زهراء حبيب:
ألغت المحكمة الكبرى الإدارية الحكم التي أصدرته مسبقاً بإلغاء قرار وضع بنك "أوال" تحت إدارة المصرف المركزي وتعيين مدير خارجي، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وذلك لاستحالة تنفيذه. وبهذا الحكم يكون بنك أوال تحت إدارة المصرف المركزي مجدداً وتعيين مدير خارجي له.
واعترف المدير الخارجي المُعين من قبل مصرف البحرين المركزي لإدارة "بنك أوال "، ضد معن الصانع ومصرف البحرين المركزي وعلى الحكم السابق مطالبا بقبول الاعتراض، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه الصادر في 20 أبريل 2017، القاضي بإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2009 بوضع البنك المدعي تحت الإدارة، وإلغاء القرار رقم 44 لسنة 2009 بتعيين مدير خارجي لإدارته والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأشار المدير الخارجي والمعين من قبل المصرف المركزي بأن الحكم المعترض عليه يلحق به وبغيره من عملاء البنك بالغ الضرر، ناعيًا على الحكم المعترض عليه مخالفة القانون، كون البنك في حالة "إعسار" ولديه العديد من القضايا المرفوعة ضده تثبت حالته.
كما أقر ممثل البنك - المعترض ضده الأول - بحالة الإعسار التي يمر بها البنك، مما يفرض على مصرف البحرين المركزي التدخل حماية للدائنين، وتفاديًا للأضرار التي قد تلحق بصناعة الخدمات المالية في المملكة، حيث أصدر القرارين المشار إليهما وفقًا لأحكام المادة (136) من قانون مصرف البحرين المركزى، والذين تم إلغاؤهما بموجب الحكم المعترض عليه.
ومن جهتها أوضحت المحكمة بأنه سبق أن فصلت بالدعوى بالحكم المعترض عليه، وما يترتب عليه من آثار، وكان الحكم حجة على المدير الخارجي ، المعين من قبل مصرف البحرين المركزي لإدارة " بنك أوال " وبصفته الممثل القانوني لهذا البنك، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق به وبغيره من عملاء البنك فيما لو انتقلت إدارة البنك إلى المعترض ضده الأول رئيس مجلس إدارة البنك "معن الصانع"، وبصورة خاصة مع وجود أحكام عديدة ضده تلزمه بأداء مبالغ مالية كبيرة لصالح المعترض، ولغيره من الدائنين .
وكان المدير الخارجي لم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى الصادرة في شأنها الحكم المعترض عليه، ومن ثم يكون من حقه الاعتراض على الحكم الصادر في هذه الدعوى وفقًا لأحكام المواد ، سالفة الذكر ، لاسيما وأنه لم يسقط حقه بمرور الزمن، بما يتعين معه قبول الاعتراض شكلًا.
والثابت من أوراق الدعوى، خاصة التقرير المُقدم من المعترض ضده الأول إلى مصرف البحرين المركزي بتاريخ29 أكتوبر 2009 بشأن خطة إعادة هيكلة بنك أوال، والذي لم يسبق تقديمه أمام هذه المحكمة حال إصدارها الحكم المعترض عليه، وهو إقرار المعترض ضده الأول بأهمية إعادة هيكلة بنك أوال لتعزيز المبالغ التي يستردها الدائنون وتعزيز الثقة في صناعة الخدمات المصرفية علي المستوى الإقليمي. بعد أن بلغت وفق التقرير أن إجمالي مطالب الدائنين تقدر بـ 908.000.000 دولار ، وأنه حتى في حال التصرف في أصول البنك التي تبلغ 354.000.000 دولار أمريكي، فمن المتوقع حدوث عجز يصل إلى 554.000.000 مليون دولار ، الأمر الذي يثبت منه إعسار المعترض ضده الأول وعدم تمكنه من سداد ديون دائنيه ما حدا بمصرف البحرين المركزي - المعترض ضده الثاني - إلى التدخل ، حماية للدائنين ، وتفاديًا للأضرار التي قد تلحق بصناعة الخدمات المالية في المملكة، حيث أصدر القرارين رقمي 38 و 44 لسنة 2009 ، المشار إليهما، بوضع بنك أوال تحت الإدارة وتعيين مدير خارجي لإدارته وفقًا لأحكام المادة (136) من قانون مصرف البحرين المركزى ، سالفة الذكر.
ومن جانب آخر، صدرت عدة أحكام قضائية ضد معن الصانع "المعترض ضده الأول" تثبت حالة إعساره وتلزمه بأداء مبالغ مالية كبيرة، وخلت الأوراق مما يفيد استئناف هذه الأحكام، والتي لم يسبق تقديمها هي الأخرى أمام هذه المحكمة حال إصدارها الحكم المعترض عليه ، الأمر الذي يوجب على هذه المحكمة، احترامًا لحجية هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الصادرة ضد معن الصانع والتي تثبت حالة إعساره ،والتي لم يتم بسطها من قبل تحت نظر وبصيرة المحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة الوضع المالي للمعترض ضده الأول، إجابة المعترض إلى طلباته لقيامها على سند صحيح من الواقع والقانون.
وأكدت المحكمة أن الأصل في الأحكام أن تصدر لتكون قابلة للتنفيذ، وإذا تيقن لدى القاضي لأسباب واقعية وموضوعية أنه يستحيل تنفيذ الحكم الذي يصدر في شأن المنازعة المطروحة، فإن حسن تطبيق العدالة يتطلب من المحكمة بما لها من ثاقب نظر وهيمنة على الدعوى وظروفها الواقعية ألا تقضي بإلغاء القرار محل المنازعة.
والثابت من الأوراق ولما للمحكمة من سلطة في فهم الواقع فيها من خلال الأدلة المقدمة لها ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها واستخلاص ما هو متفقًا مع الحقيقة، استحالة تنفيذ الحكم المعترض عليه، يؤكد هذا النظر ويدعمه إلقاء القبض على المعترض ضده الأول وحبسه بتاريخ 9/6/1438 هـ الذي يصادف 8 مارس 2017 بموجب قرار الحبس التنفيذي الصادر من دائرة التنفيذ الأولى بالمملكة العربية السعودية بسبب عدم سداد ديونه، بما يستحيل معه توليه إدارة "بنك أوال" ، الأمر الذي يتعين معه - والحالة هذه - إلغاء الحكم المعترض عليه.