زهراء حبيب
ألزمت لجنة المنازعات الإيجارية، بنكاً معروفاً بإخلاء أحد فروعه بمنطقة سترة، لعدم إيداعه مصروفات التقاضي، وبرأت ذمة البنك من الأجرة بعد إيداعه للمال في خزينة اللجنه، وألزمته بالرسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت المحامية منال حمود وكيلة صاحب البناية، بأن موكلها طالب بإخلاء البنك لعين التداعي لعدم سداد الأجرة وفق الدعوى المرفوعة في 24 مايو 2017، كما يطالب بإلزامه بسداد 11 ألفاً 700 دينار بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية.
وأضافت حمود بأن موكلها يملك العقار في سترة من مالكة القديم في ديسمبر 2016، وبموجب عقد الإيجار المؤرخ في مارس 2015، قام البنك بإستئجاره من المالك السابق بقيمة 1300 دينار شهرياً، لكنه امتنع عن السداد منه ديسمبر 2016، وهو يعلم بإنتقال الملكية للمدعي، وكان يطالبه بالسداد بيد أنه يرفض.
وأعلنت اللجنة البنك بلائحة الدعوى لرده خلال أسبوع، والذي أكد بأن العقد السابق كان قيمة الأجرة 1300 دينار، بيد أن المالك الجديد طالب بزيادة إلى 2000 دينار وهو جاء مخالف لما تم الإتفاق عليه بالعقد، وأنه عرض عليه الأجرة لكنه رفض استلامها.
وتمسك البنك خلال رده على بعدم أحقية المدعي بالأجرة عن ديسمبر 2016 كون عقد البيع سجل في يناير 2017، وطلب قبول إيداع الأجرة عن الفترة من السبعة الأشهر الأولى من عام الماضي وهو من يناير حتى يوليو، بقيمة 1300 دينار عن كل شهر، ورفض الدعوى.
فيما أكدت اللجنة في حيثيات القضية، أن ملكية العقار آلت للمدعي في يناير2017 ، وتم تسجيل العقد وتحرير وثيقة الملكية في مارس 2017، ومن ثم لا تكون للمدعي أحقية بالأجرة إلا من شهر مارس،وحيث أن البنك أودع الأجرة المتخلفة وإن لم تكن في مواعيدها القانونية بموجب العقد، إلا ان ذمة المدعى عليه تبرأ من الأجرة من شهر مارس حتى سبتمبر 2017 لإيداعها بخزينة اللجنة.
وبخصوص طلب الإخلاء، لفتت اللجنة بأنه في حقيقته طلب فسخ عقد الإيجار، إذ كان البين من شروط العقد محل التداعي إنه إذا أخفق المستأجر في دفع اي من الدفعات المستحقة فترتين متتاليتين للمالك الحق في إلغاء العقد فوراً بدون إشعار المستأجر.
والثابت بأن المدعي عليه أودع قيمة الأجرة المطالب بها بأول جلسة بعد استلامه لائحة الدعوى إلا أنه لم يقم بإيداع مصروفات التقاضي، وفقاً لما قررته الفقرة الأولى من المادة "38" من قانون إيجار العقارات، الأمر الذي تستخلص منه اللجنة بأحقية المدعي بطلب إخلاء المدعى عليه عين التداعي.
وبناء على ما ذكر، قررت اللجنة صحة العرض بالوفاء والإيداع وبراءة ذمة المدعى عليه من مبلغ الأجرة المطالب بها، فسخ عقد الإيجار وإخلاء المدعى عليه من المحل، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.