حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم "42" لسنة 2017.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات، أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية، نظراً لاستيفائها لكافة المتطلبات الدولية، وتحقيق المصلحة الوطنية، والإسهام في تعزيز صناعة النقل الجوي مستقبلاً.
وبينت وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تطوير وتعزيز التعاون بين جمهورية فنلندا ومملكة البحرين في مجال الخدمات الجوية، وهي تتشابه مع العديد من الاتفاقيات التي سبق وأن أبرمتها المملكة في مجال الخدمات الجوية مع دول أخرى، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور.
وتتألف الاتفاقية – فضلاً عن الديباجة – من "21" مادة وملحق واحد، تضمنت المادة "1" تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيها، وبينت المادة "2" الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، وأوضحت المادتان "4،3" آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي، وإلغاء تراخيص التشغيل، ووقف ممارسة الحقوق، وتناولت المادة "5" نطاق تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات، أما المواد من "6" حتى "15" فقد تناولت الأحكام المتعلقة بـ "الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، أحكام السعة، التعرفة، مبيعات وتمثيل مؤسسات النقل الجوي، المناولة الأرضية، أجور الاستخدام، السلامة الجوية، أمن الطيران، الخدمات البينية، والمنافسة العادلة"، وتضمنت المادة "16" أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة "17" أحكام إجراء التعديلات على الاتفاقية، وعالجت المادة "18" المعاهدات متعددة الأطراف، وتضمنت المواد من "19" حتى "21" أحكام الإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي والدخول حيز النفاذ.
أما بشأن ملحق الاتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
ورأت اللجنة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال الطيران المدني، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.