حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها.
ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة النص الآتي: " يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة تنفيذية.
وبعد تدارس اللجنة للأهداف ومواد مشروع القانون، فإن اللجنة تتفق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن مشروع القانون والأهداف المرجوة منه تعزيزًا لمبدأ الرقابة اللاحقة والتي تعتبر مؤشرًا لما تم تنفيذه وما تم التأخير في تنفيذه، والأخذ بهذه التقارير في الحسبان عند تخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها.
ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة النص الآتي: " يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة تنفيذية.
وبعد تدارس اللجنة للأهداف ومواد مشروع القانون، فإن اللجنة تتفق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن مشروع القانون والأهداف المرجوة منه تعزيزًا لمبدأ الرقابة اللاحقة والتي تعتبر مؤشرًا لما تم تنفيذه وما تم التأخير في تنفيذه، والأخذ بهذه التقارير في الحسبان عند تخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.