زهراء حبيب:
أعفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحرينيا محكوما بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عن واقعة المتاجرة، وبحبسه 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار عن تهمة التعاطي.
وتسرد المحامية زينب سبت وكيله المستأنف بأن موكلها " المتهم الأول" بقضية مخدرات ضمت ثلاثة متهمين آخرين ، وكونه تعاون مع شرطة مكافحة المخدرات مما أسفر عن ضبط متهمين والمصدر الرئيسي للمخدر وهو المتهم الثالث.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للقضاء بعد أن وجهت للمستأنف وآخرين بأن المتهمان الأول والثاني باعا بقصد الاتجار نباتاً مخدر (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، المتهم الثالث حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ( الماريجوانا) .
وأسندت للمتهمون جميعاً جميعاً حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة
( حشيش) ومؤثر عقلي ( ميتافيتامين) للكل ومؤثر عقلي المورفين للمتهم الثالث.
وأدين موكلها بالسجن 10 سنوات عن تهمة البيع.
فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، ودفعت بنص المادة (53) من قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونصها أن ( يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و (34) فقرة أولى و (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.)
كما أفاد شاهد الاثبات في أقواله بأن تحرياته دلت على أن المتهم الرابع يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع فأعد كميناً لضبطه بالاتفاق مع أحد المصادر السرية وفي الزمان والمكان المتفق عليهما أبصر المتهم الرابع وهو يسلم المادة المخدرة للمصدر ، فتم القبض عليه وأقر بأنه يستلم المخدرات من المتهم الأول، فتم إعداد كمين لضبط الأول.
وحضر المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني وتمت عملية الاستلام والتسليم وضبط المتهمان، وأقر الاول ببيع المخدرات لحساب المتهم الثالث، فتم استصدار أذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وعثر في مسكنه على ثلاثة أكياس بأحجام مختلفة تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة وعلى أقراص طبية وورق لف كاغد وميزان وعثر في محل عمله على كيس بداخله مادة الماريجوانا المخدرة وعلى نبته من نفس المادة وميزان.
وأكد شاهد الإثبات أمام المحكمة بأن المتهم الأول أبدى تعاونه للقبض على المتهم الثالث، واستناداً لصريح القانون يستوجب الحكم بإعفاء المتهم الأول من العقوبة لما أبداه من مساعدة واضحة في القبض على بقية المتهمين وأكد عليها شهود الإثبات.
ودفعت سبت بعدم توافر أركان جريمة الاتجار في المخدرات حيث خلت أوراق الدعوى من أي دليل على توافر قصد الاتجار في المخدرات بالنسبة للمتهم الأول، فالثابت بأنه لم يتم ضبط أي مبالغ مالية مع المتهم عدا ما استلمه من شاهد الإثبات الأول، أو كمية المخدرات المضبوطة معدة للبيع عن طريق تجزئتها وتقسيمها إلى كميات صغيرة فضلا عن تمسك المتهم الأول بإنكار تهمة الاتجار في المخدر وقد برر حيازته للمواد المخدرة بأنه أول مرة يقوم بالبيع وذلك لمصلحة المتهم الثالث، الذي طلب منه توصيل المادة المخدرة لأحد الأشخاص.