ياسمين العقيدات:

أصدر المجلس الأعلى للصحة لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فيما نصت المادة 8 من اللائحة أنه " يحال الموضوع من الرئيس التنفيذي إلى كل لجنة حسب اختصاص بعد أخذ رأي خبير الشؤون القانونية بالهيئة بناءً على خطابات الجهات المعنية بالهيئة والجهات القضائية أو نتائج التقارير التي يعدها مفتشو الهيئة المختصون او الوقائع الواردة من جهة عمل مزاول المهنة الصحية او بناءً على نتائج فحص شكاوى الأفراد من وحدة الشكاوى الطبية بالهيئة، حيث يتم إخطار المطلوب استدعاؤه قبل أول اجتماع للتحقيق بأسبوع على الأقل بقرار الاحالة ويجب ان يتضمن الاخطار ملخص الموضوع محل التحقيق وتاريخ ومكان انعقاد اللجنة ويكون إخطار المطلوب استدعاؤه بالبريد المسجل على محل إقامته، وفي بعض الحالات يكون الاستدعاء فورياً للمطلوب بالمثول أمام اللجنة مع بيان اوجه الاستعجال وإثباته بمحضر اللجنة".

في حين نصت المادة 3 من اللائحة على أختصاصات كل لجنة بتقرير حدوث الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي المهنة الصحية وفيما يرتكبون من مخالفات لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لممارسة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة فيما يرد بشأن شكاوى المرضى أو تقارير التفتيش بالهيئة المحالة من الرئيس التنفيذي أو الجهات المعنية بالهيئة وبلاغات جهات عمل مزاولي المهن الصحية فيما تُقرر إحالته من الجهات المعنية بالهيئة للجنة المختصة والقضايا والأحكام والقرارات المحالة من الجهات القضائية للهيئة لندب اللجنة المختصة بصفة خبير.

وأشارت المادة 4 إلي أنه "لكل لجنة في سبيل أداء اختصاصها إجراء التحقيقات وسماع الأقوال وطلب المستندات والوثائق وملفات المرضى من المؤسسات الصحية والمراكز الصيدلية وكافة الجهات المعنية ويكون للجنة عن طريق الرئيس التنفيذي في القضايا المنتدبة فيها بصفة خبير طلب ملفات القضايا من الجهات القضائية المعنية كما يكون لها الطلب من مفتشي الهيئة أداء مهام تفتيشية معينة".

وأضافت المادة 5 أن اللجان تمارس عملها تحت اشراف الرئيس التنفيذي للهيئة و تشكل كل لجنة من مختصين بالهيئة و من مزاولي المهن الصحية ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

وذكرت المادة 6 ان يفوض الرئيس التنفيذي في اصدار قرارات تسمية أعضاء كل لجنة و تحديد مدة عملها على أن يتضمن قرار تسمية أعضاء اللجنة تعيين مقرر لها من موظفي الهيئة .

ونوهت المادة 7 بأن لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحه إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو النائب و تكون أجتماعاتها و مداولاتها سرية و تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين عند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

وأوضحت المادة 8 أنه "يحال الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي إلى كل لجنة حسب أختصاص بعد أخذ رأي خبير الشئون القانونية بالهيئة و ذلك بناءً على خطابات الجهات المعنية بالهيئة او الجهات القضائية او نتائج التقارير التي يعدها مفتشو الهيئة المختصون او الوقائع الواردة من جهة عمل مزاول المهنة الصحية او بناءً على نتائج فحص شكاوى الأفراد من قبل وحدة الشكاوي الطبية بالهيئة حيث يتم إخطار المطلوب استدعاؤه قبل أول اجتماع للتحقيق بأسبوع على الأقل بقرار الإحالة و يجب أن يتضمن الإخطار ملخص الموضوع محل التحقيق و تاريخ و مكان انعقاد اللجنة و يكون إخطار المطلوب استدعاؤه بالبريد المسجل على محل أقامته، و في بعض الحالات يكون الاستدعاء فورياً للمطلوب بالمثول أمام اللجنة مع بيان أوجه الاستعجال و إثباتة بمحضر اللجنة".

بينما نصت المادة 9 على إجراءات اللجان وتبدأ التحقيق بأثبات اسم المطلوب ووظيفته و سنه و ملخص الموضوع محل التحقيق، و يكون التحقيق مع المستدعى كتابة، و يجب مواجهته بالشكوى أو خطاب جهة عمله او خطابات الجهات القضائية او تقرير مفتشي الهيئة، ويكون للمستدعى حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على هذه النسخة من هذه الأوراق، ويكون للجنة أن تكلف الشهود بالحضور أمامها لسماع أقوالهم ولها أن تكلف المستدعى بتقديم مذكرات مكتوبة، و يجوز للمستدعى أن يبدي أقوالة أمام اللجنة شفهياً مع إثبات مضمون أقوالة و على اللجنة أو من تندبه الاستماع إلى أقوال جميع الشهود، و يجوز للمستدعي أن يستعين بمن يراه مناسباً في التحقيق دون تدخل مباشر منه في إجراءات التحقيق، و يذيل المحضر بساعة إقفاله و يتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق .

وأضافت المادة 10 على أن يلتزم كل عضو بالإفصاح الكتابة لرئيس الاجتماع قبل انعقاد الاجتماع عن وجود أي مصلحة شخصية له مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مقتضيات عضويته بشأن موضوع مطروح على اللجنة أو وجود درجة قرابة أو مضاهره أو علاقة زوجية مع أحد المستدعين حتى الدرجة الرابعة، و يترتب على الإفصاح عن تعارض المصالح تنحي العضو عن حضور الجلسات أو مداولات اللجنة أو المشاركة في أعمال أي لجنة فنية أخرى يتم تشكيلها بذات الموضوع .

ونصت المادة 11 على أن مداولات اللجنة سرية ويحظر على رئيس اللجنة و أعضائة إفشاء أية بيانات أو معلومات متعلقة بشؤون اللجنة أو تخص الغير، ويسري ذلك على من يدعى لحضور اجتماعات اللجنة أو لجانها المؤقتة من المختصين ذوي الخبرة .

وذكرت المادة 12 على اللجان الفنية فور الانتهاء من التحقيقات أن ترفع تقريراً بقراراتها وتوصياتها مسببة إلى الرئيس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء عملها وذلك بما يلي : تقرير عدم وجود خطأ مهني أو أخلاقي و تقرير حدوث الخطأ المهني أو الأخلاقي و توصيفه وتحديد المسؤوليات، وأية توصيات أخرى تراها اللجنة لازمة .

بينما نصت المادة 13 على أن تعد كل لجنة تقريراً دورياً ربع سنوي بنتائج أعمالها و قراراتها و ما ينبت عليه من أسباب بشأن الموضوعات المحالة إليها .

وأضافت المادة 14 أن اللجنة تستعين بالخبراء و المختصين ذوي الخبرة و الاختصاصات من خارجها و أن تدعوهم لحضور الاجتماعات للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت .

ونصت المادة 17 أن أسباب انتهاء عضوية اللجنة لأحد الأسباب التالية : تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون تقديم عذر أو رفض اللجنة للعذر رغم إخطاره كتابة خلال أسبوعين بعد المرة الثالثة، وأن يتقدم العضو بطلب مكتوب إلى رئيس اللجنة برغبته في إنهاء العضوية، وعند قيام أي سبب من الأسباب التالية يتولى رئيس اللجنة رفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي للهيئة لإصدار قرار إنهاء العضوية .