زهراء حبيب
بعد أن ثبت لدى المحكمة عدم صلاحية الأب لحضانة أحد أبنائه، كونه مدمنا على الكحول والسهر في الملاهي الليلية وتكوين العلاقات غير الشرعية، وصدر ضده عدة أحكام جنائية لارتكابه حوادث مرورية تحت تأثير السكر والسرقة، ولخشية تعرض الطفل لضرر خلقي وديني، ألغت المحكمة الشرعية حضانة الأب للابن ونقل حضانته للأم.
وبينت المحكمة بأن حكم أول درجة قضى بضم الحضانة للأب كون الأبن تجاوز 7 من عمره، بيد أن صحيفة أسبقيات الجنائية للأب تؤكد عدم أمانته، ولا تطمئن المحكمة لصلاحية الأب لحضانته وهي تخشى عليه في حال نقل الحضانة من تعرضه لضرر خلقي وديني.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن الأمر بدأ عندما رفع الأب دعوى ضد طليقته لطلب حضانة أبنائه الأربعة، وقضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الابن إلى والده ورفض طلب المدعي بخصوص حضانة البنات، ولم ترتض الأم الحكم فطعنت عليه بالاستئناف.
وطلبت الصباغ في دعوى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، تأسيساً على عدم صلاحية الأب للحضانة كونه رجل غير مستقيم السلوك ومدمن على المسكرات والسهر في الملاهي الليلية، وتكوين العلاقات غير الشرعية.
وأشارت إلى أن المستأنف ضده صدرت عليه أحكام جنائية تتعلق بالسرقة بالإكراه، ولتورطه في العديد من المخالفات المرورية بسبب السكر، وأن الحضانة في الأصل تكون لمراعاة مصلحة المحضون.
ولفتت الصباغ إلى أن المتعهدة التي أحضرها المستأنف ضده هي أخته المرتبطة بزوج وأسرة، ولا تسكن معه بنفس المنزل، فكيف يمكنها العناية بالابن ومتابعة واجباته المدرسية، مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.
وخاطبت المحكمة النيابة العامة لجلب صحيفة الأسبقيات الجنائية للمستأنف ضده المتعلقة بحوادث السكر والسرقة، وغيرها من الأحكام الجنائية.
وجاء رد النيابة العامة مرفق به الاسبقيات الجنائية للأب، ومنها حكم صادر من المحكمة الجنائية بتغريمه 510 دينار عن تهمتي القيادة تحت تأثير السكر ومن غير الانتباه حتى صعد الرصيف.
من جهتها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحكم المستأنف قضى بضم حضانة الولد لوالده المستأنف ضده استناداً لتجاوزه سن السابعة من العمر، فيما أثبتت صحيفة أسبقيات الجنائية للأب والواردة من النيابة العامة، وما قدمته وكلية المستأنفه من مستندات وهو الحكم النهائي ضده بأن لديه عدة أسبقيات بالسرقة بالإكراه وعدم الأمانة وشرب المسكرات وغيرها، وصدرت عدة أحكام بإدانته في تلك القضايا الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصلاحية الأب لحضانة الطفل، وعدم أمانته عليه وهي تخشى عليه في حال نقل الحضانة من تعرضه لضرر خلقي وديني.
وأباحت الشريعة الإسلامية إبقاء المحضون بيد والدته حتى لو تجاوز فترة حضانتها لأجل مصلحته، وحيث إن صلاحية الأب للحضانة ليست محل ثقة المحكمة للأسباب المذكورة سلفاً.
وأكدت أن صلاحية الأم قائمة وثابتة إذ أن حقها متقدم، ويشك في زواله فيستصحب بقاؤه، وأن الأوراق خلت مما ينفي صلاحيتها للحضانة، وعليه تكون المستأنفة هي ممن تتوافر فيها الشروط والأحق بحضانة أبنها ومن مصلحته البقاء في يدها ، وعليه قررت المحكمة بقاء حضانته لدى والدته لأنها الاشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد في مثل سنه، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ضم حضانة الأبن للمستأنف ضده والقضاء مجدداً برفض دعواه وتأييد ما عدا ذلك.
وقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ضم حضانة الأبن إلى المستأنف ضده "الأب"، والقضاء مجدداً برفض دعواه، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وفيما يخص الاستئناف المتقابل المقدم من "الأب" قضت برفضه وإلزام المدعي عليه بمصاريف الأستئنافين.