حسن الستري
وافقت لجنة شؤون المرأة والطفل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود حاجة للتعديل المقترح في المادة (39) بإضافة عبارة "بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي" من قانون الطفل ، لأن الغاية المرجو تحقيقها بتوفير المزيد من الحماية لحقوق الأطفال، ووضع التدابير التشريعية لمنع استغلالهم تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، بمد نطاق حظر أو نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، خاصة بالطفل والتي قد تكون مثيرة للغرائز الجنسية قد تحققت مسبقاً في المادة (10) من قانون جرائم تقنية المعلومات الذي شمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بكافة أشكالها بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد العقوبة إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال.
واقترحت الوزارة إعادة صياغة "تعريف الاستغلال الاقتصادي" الوارد في مشروع القانون حيث تضمن عدة عناصر يتطلب توفرها جميعاً لكي يتحقق الاستغلال الاقتصادي ، فقد جمع في فحواه بين السلامة، والصحة والرفاهية وإضافة (الواو) تقيد تطبيق ذلك النص بتوافر كافة العناصر الثلاث دون أن يشكل توافر إحداها فقط عنصراً مستقلاً للاستغلال، وهو ما لا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وطالبت استبدال عبارة (الطفل ذي الإعاقة) بعبارة (الطفل المعاق) أينما وردت في القانون تماشياً مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وبينت اللجنة أنه "بخصوص تعريف الاستغلال الاقتصادي ترى اللجنة بأن المادة (44) من قانون الطفل الحالي عرف سوء المعاملة بكل أنواعها سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية وكذلك وضح المقصود بالإهمال وشمل في النهاية من ضمن المقصود بسوء المعاملة في تطبيق أحكام قانون الطفل الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن القانون الحالي لا يضع تعريفاً للاستغلال الاقتصادي أسوة بباقي حالات سوء المعاملة المذكورة، لذلك تناول مشروع القانون إضافة التعريف المذكور أسوة بباقي التعاريف لإزالة شبهة قد تتعلق بتعريف الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن اللجنة توافقت على إعادة صياغة التعريف آخذة بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة الواردة في مذكرتها بشأن مشروع القانون ذاته، وعليه يكون التعريف كالتالي: "ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته أو صحته أو رفاهيته، باستغلال ضعفه أوعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه"".
وبخصوص إضافة عبارة (بأية وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي) إلى المادة (39) من قانون الطفل والمتعلقة بحظر أو نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل تثير الغرائز الجنسية أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي، فإن اللجنة ترى الموافقة على رأي الحكومة الموقرة بحذفها من مشروع القانون، والإبقاء على نص المادة الواردة في القانون النافذ، وذلك لشمولية المادة ولأنها تكفل توفير حماية أوسع من خلال عدم تحديد الوسائل التي تستخدم في عملية النشر أو العرض أو التداول المذكورة سابقاً.
ومن خلال قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد وردت في أكثر من مادة عبارة (ذوي الإعاقة) على سبيل المثال لا الحصر في المواد (7،6،4،1) وهو ما يتعين معه التعديل ليكون أكثر انسجاماً مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي إنضمت لها مملكة البحرين كما سبق بيانه.
كما إن الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لا يشفع لعدم التصحيح لأن اتفاقية حقوق الطفل أقدم بكثير من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي اعتمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ 2008.
أضف إلى ما تقدم بأن القانون رقم (35) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، نص على استبدال عبارة (ذوي الإعاقة) بعبارة (المعاقين) في عنوانه ونصوصه ليكون متماشياً مع التوجه الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل مملكة البحرين.
وافقت لجنة شؤون المرأة والطفل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود حاجة للتعديل المقترح في المادة (39) بإضافة عبارة "بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي" من قانون الطفل ، لأن الغاية المرجو تحقيقها بتوفير المزيد من الحماية لحقوق الأطفال، ووضع التدابير التشريعية لمنع استغلالهم تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، بمد نطاق حظر أو نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، خاصة بالطفل والتي قد تكون مثيرة للغرائز الجنسية قد تحققت مسبقاً في المادة (10) من قانون جرائم تقنية المعلومات الذي شمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بكافة أشكالها بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد العقوبة إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال.
واقترحت الوزارة إعادة صياغة "تعريف الاستغلال الاقتصادي" الوارد في مشروع القانون حيث تضمن عدة عناصر يتطلب توفرها جميعاً لكي يتحقق الاستغلال الاقتصادي ، فقد جمع في فحواه بين السلامة، والصحة والرفاهية وإضافة (الواو) تقيد تطبيق ذلك النص بتوافر كافة العناصر الثلاث دون أن يشكل توافر إحداها فقط عنصراً مستقلاً للاستغلال، وهو ما لا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وطالبت استبدال عبارة (الطفل ذي الإعاقة) بعبارة (الطفل المعاق) أينما وردت في القانون تماشياً مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وبينت اللجنة أنه "بخصوص تعريف الاستغلال الاقتصادي ترى اللجنة بأن المادة (44) من قانون الطفل الحالي عرف سوء المعاملة بكل أنواعها سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية وكذلك وضح المقصود بالإهمال وشمل في النهاية من ضمن المقصود بسوء المعاملة في تطبيق أحكام قانون الطفل الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن القانون الحالي لا يضع تعريفاً للاستغلال الاقتصادي أسوة بباقي حالات سوء المعاملة المذكورة، لذلك تناول مشروع القانون إضافة التعريف المذكور أسوة بباقي التعاريف لإزالة شبهة قد تتعلق بتعريف الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن اللجنة توافقت على إعادة صياغة التعريف آخذة بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة الواردة في مذكرتها بشأن مشروع القانون ذاته، وعليه يكون التعريف كالتالي: "ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته أو صحته أو رفاهيته، باستغلال ضعفه أوعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه"".
وبخصوص إضافة عبارة (بأية وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي) إلى المادة (39) من قانون الطفل والمتعلقة بحظر أو نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل تثير الغرائز الجنسية أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي، فإن اللجنة ترى الموافقة على رأي الحكومة الموقرة بحذفها من مشروع القانون، والإبقاء على نص المادة الواردة في القانون النافذ، وذلك لشمولية المادة ولأنها تكفل توفير حماية أوسع من خلال عدم تحديد الوسائل التي تستخدم في عملية النشر أو العرض أو التداول المذكورة سابقاً.
ومن خلال قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد وردت في أكثر من مادة عبارة (ذوي الإعاقة) على سبيل المثال لا الحصر في المواد (7،6،4،1) وهو ما يتعين معه التعديل ليكون أكثر انسجاماً مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي إنضمت لها مملكة البحرين كما سبق بيانه.
كما إن الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لا يشفع لعدم التصحيح لأن اتفاقية حقوق الطفل أقدم بكثير من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي اعتمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ 2008.
أضف إلى ما تقدم بأن القانون رقم (35) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، نص على استبدال عبارة (ذوي الإعاقة) بعبارة (المعاقين) في عنوانه ونصوصه ليكون متماشياً مع التوجه الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل مملكة البحرين.