إسراء هاشم
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار رقم (161 لسنة 2017 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1974 بشأن تنظيم الإعلانات.
واستبدل القرار نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار (2) لسنة 1977 بشأن تنظيم الإعلانات بـ"تشكل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير أمانة العاصمة وعضوية كل من: مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية ومدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية ومدير إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة ومدير إدارة التلفزيون بوزارة شؤون الإعلام ورئيس قسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة ورئيس قسم تراخيص الخدمات البلدية بأمانة العاصمة ورئيس قسم تراخيص الخدمات البلدية ببلدية المحرق وممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق في شؤون الأشغال وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الكهرباء والماء وممثل عن وزارة الإسكان وإبراهيم العسمي منسق لجنة الإعلانات".
تباشر هذه اللجنة دراسة وإقرار موضوع ومضمون الإعلان والترخيص بمباشرته ووضع المواصفات الفنية الخاصة بتحديد درجة كل إعلان وذلك لأغراض استيفاء الرسوم المقررة والتفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً، كما لا يجوز مباشرة الإعلانات إلا بموافقة هذه اللجنة وبالشروط والمدة والأماكن التي تحددها.
وضم القرار الجديد أعضاء جدداً في لجنة الإعلانات وممثلاً عن وزارة الداخلية ومدير إدارة التلفزيون بوزارة شؤون الإعلام ورئيس قسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة حيث كانت تقتصر على مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق ومدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية ومدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية وممثلاً عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق في شؤون الأشغال وممثلَين عن الإدارة العامة للمرور وممثلاً عن هيئة الكهرباء والماء ممثلاً عن وزارة الإسكان.