كتبت- زهراء حبيب:

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مدير سابق لمعهد البحرين للتدريب بسداد 16 ألف 599 دينارا إلى المعهد ووزارة التربية والتعليم لإخلاله باتفاقية ابتعاثة لنيل شهادة الدكتوراه بتخصص إدارة الأعمال بجامعة المملكة المتحدة.

وبدأت القضية برفع المدير السابق للمعهد دعوى يطالب بإلزام وزارة التربية والمعهد بسداد 14 ألف 644 دينارا قيمة المخصصات الدراسة للعامين الدراسيين 2010/2011 ، 2011/2012 ، وإنهاء إجراءاته مع هيئة التأمين الاجتماعي لصرف معاشه التقاعدي اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.

وأشار إلى أنه كان بمنصب مدير بمعهد البحرين للتدريب وأبتعث لنيل شهادة الدكتوراه بتخصص إدارة الأعمال من جامعة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من الأول من نوفمبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2012 بموجب عقد.

ولم يلتزم المعهد بالاتفاقية بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للعامين الدراسيين المذكورين سلفاً بقيمة 14 ألف 644 دينار، وفوجئ بخطاب من وزارة التربية والتعليم يطالبه بسداد تكاليف ابتعاثه على نفقتها لنيل درجة الدكتوراة بقيمة 16 ألف و 599 دينارا 400 فلس، وفي المقابل طالب بتعجيل إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف معاشه التقاعدي وفق الرسالة المبتعثة إليه بإنهاء خدماته والتوقف عن العمل في الأول من أكتوبر 2016.

وفي الجهة المقابلة رفعت وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين دعوى متقابلة للمطالبة برفض الدعوى المقدمة من المدير السابق، وسداده تكاليف ابتعاثة على نفقة المعهد.



وأفادت الوزارة والمعهد بأنهما أبراما اتفاقية مع المدعي عليه لنيل دراسة الدكتوراه لمدة أربع سنوت، لكن الأخير أخل بشروط الاتفاقية بتوقفه عن الدراسة للعامين الدراسيين من 20 أكتوبر 2010 حتى 22 يونيو 2012 دون أسباب أو مبررات مقبولة، ولم يقدم تقارير دورية عن ابتعاثه أو ما يفيد موافقة المعهد على تمديد مدة الابتعاث، مؤكدين على أن الشهادة المقدمة من طرف المدعي عليه مؤرخة بتاريخ بعد انتهاء البعثة بنحو سنة في 1 مايو 2013، وضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيها حكم واحد. ه

وقالت المحكمة إن المدعي عليه تعهد بسداد جميع تكاليف الابتعاث التي صرفت عليه حتى تاريخ إيقاف البعثة في حال إخلاله بأي شرط من شروط الاتفاقية، ومنها توقفه عن الدراسة وعدم تقديم التقارير الدورية إلى جهة الإدارة لتبيان سير دراسته ونتائجه الفصلية مما يعد إخلالاً للمادة(10) من الاتفاقية، لذلك للمدعيان الحق بالرجوع عليه بالمبالغ المستحقة نظير ابتعاث وهي 16599.400 دينار، والتي لم يجادل المدعى عليه في مقدارها .

ولفتت إلى أن حصول المدعي عليه لشهادة الدكتوراه كانت بعد انتهاء مدة الابتعاث، ناهيك أنها غير معتمدة من الجهات الرسمية بالمخالفة للمادة (12) من الاتفاقية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقدمة من المدير السابق وألزمته بالمصروفات،وبسداد 16 ألفا 599 دينارا و400 فلس.