حسن الستري ومريم محمد
شهدت جلسة الشورى الأحد جدلاً استمر أكثر من ساعة، بسبب المادة العاشرة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، والمتعلقة بالإخطار عن الوفيات.
وتنص المادة كما أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس على "فور حدوث حالة وفاة بأحد المستشفيات أو المراكز الصحية داخل المملكة يقوم الطبيب المعالج بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا كانت الوفاة طبيعية وجب عليه تحرير إخطار بذلك يسلمه إلى المكلف قانوناً لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفى بسجل الوفيات. أما إذا كانت الوفاة خارج المستشفيات أو المراكز الصحية أو كانت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية تعين إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة مع إلزامه بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى على أن يُرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.
وإذا توفي مواطن بحريني خارج المملكة وجب على الموظف المختص إبلاغ الهيئة بالإخطار وشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص بحسب الأحوال".
وقال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إن تعديل المادة يعيبه 3 أمور، وهي استبعاد الطبيب المختص من مرحلة إبلاغ الجهة القضائية وهو الشخص الذي عاين الحالة وشك أنها غير طبيعية. ورأى أن هذا الاستبعاد يضفي خللاً في سير العملية، إضافة إلى استبعاد الجهة القضائية واستبدالها بمركز الشرطة رغم أنها مسؤولة عن ندب الطبيب الشرعي لا مركز الشرطة، مؤكداً أن "العودة الى المشروع كما جاء هي الأسلم فالنص الحكومي سليم وجاء بتسلسل طبيعي حسب القائم".
وكذلك أكد ممثل وزارة الداخلية أن النص الحكومي للقانون "محكم وقويم". وقال إن "كلمة "المكلفون" في القانون كلمة واسعة وقويمة في موقعها، وبحسب قانون العقوبات فإن المواطن مكلف بالتبليغ عن أي واقعة وجريمة يراها بأي طريقة، وأضاف أن الشبهة الجنائية تتضح مبدئياً أما الوفاة في البيوت فتكون في الغالب طبيعية، والطبيب المكلف من وزارة الصحة يستطيع تحديد سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو ذات شبهة جنائية، وفي حال وجود شبهة جنائية تتم الاستعانة بالطبيب الشرعي المختص الذي يطلع على الجثة وعلامات الجناية عليها والسلطات التي تعاين مكان الجريمة وتجمع المعلومات"، داعياً المواطن والمقيم إلى التعاون والإبلاغ للمشاركة في تحقيق العدالة وعدم الخوف من التعرض إلى المسائلة القانونية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع د.محمد الخزاعي إن هناك "توافقاً بأن المادة كما وردت من الحكومة أشمل ولذلك توافق اللجنة على المادة كما وردت في نص الحكومة".
ورأت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن صياغة اللجنة لنص المادة قسمت المادة إلى وفاة داخل المملكة وأخرى خارجها. وأضافت أن "النص الوارد من الحكومة أفضل إذ يفترض أن الوفاة الطبيعية التي قد يتشكك فيها الطبيب يبلغ عنها الجهات القضائية المختصة لتندب طبيباً شرعياً مختصاً في بيان سبب الوفاة وبناء على ذلك يتم دفن الجثة أو تخضع لإجراءات التحقيق"، موضحة أن أي وفاة خارج المراكز الصحية والمستشفيات أو غير طبيعية سيندب لها طبيب شرعي وفقاً لنص اللجنة دون أن يرى الطبيب المعالج إن كان فيها شبهة أم لا وهذا يعني أن يندب طبيب شرعي لكل من يتوفى خارج المستشفى وهو مستحيل بسبب كثرة الحالات ومحدودية أعداد الأطباء الشرعيين".
وأكدت العضو سامية المؤيد وجوب الممايزة بين الحالة الطبيعية للوفاة والحالات المثيرة للجناية متسائلة إن كان التعديل يوضح إن كان الشخص مطالباً بابلاغ الشرطة، و مدة الاجراءات من مركز الشرطة للموافقة على ندب الطبيب الشرعي والزيارة، وإن كان لمركز الشرطة القرار في ندب الطبيب المختص أم هو من اختصاص الجهة القضائية المختصة.
في حين عارض العضو حمد النعيمي مقترح الحكومة واللجنة المقررة، متسائلاً ما إذا كان الغريب عن المتوفى خارج المستشفى أو البيت مكلفاً بالتبليغ عن الوفاة. و اقترح تغيير عبارة "مكلف قانوناً" إلى "المبلغ".
فيما اعتبر العضو عادل المعاودة أن النص الحكومي "أفضل فأكثر الوفيات في البيت طبيعية، ويحكم الطبيب من وزارة الصحة إذا كانت الوفاة جنائية أم طبيعية و يستدعي الجهاز الأمني في حال وجدت الشبهة الجنائية". وأضاف أن "القانون لا يمنع أحداً من التبليغ عن حالات الوفاة ولا توجد عقوبات على ذلك، ولا يمكن وضع مواد تخوف الأفراد من التبليغ".