حسن الستري:

تسببت المادة 14 من قانون المواليد والوفيات، في جدل مستفيض بمجلس الشورى انتهى بإعادتها إلى لجنة الخارجية بالمجلس لمزيد من الدراسة ولحين الالتقاء بممثلين من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.



وحام الجدل لأن المادة تشترط تسليم شهادة التصريح بدفن الجثة لحارس المقبرة، وذلك في ظل عدم وجود حراس رسميين معينيين من إدارة الأوقاف على المقابر.

وأبدى العضو أحمد العريض تخوفه من عدم وجود حراس على المقابر، قائلا:" أنا درست في دولة عربية شقيقة وكان طلبة الطب يسرقون الجثث للتشريح وأنا متخوف من أن عدم وجود حراس على المقابر يدفع بطلبة الطب لسرقة الجثث، لذلك يجب أن يلزم القانون الحكومة بتعيين حراس على المقابر".



وقال رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح نحن نتخوف من أن يتم تعيين حراس أجانب ولا يعرفون قراءة اللغة العربية ولا يمكنهم قراءة تصريح دفن المتوفى.

وأكد الشيخ جواد بوحسين أنه في بعض المناطق تم تعيين حراس على المقابر و لكنهم كانوا يخافون من الحراسة ليلا.



وطالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بضرورة حضور ممثل من الأوقاف لمعرفة توجههم بتعيين حراس على المقابر، إذ ربما يكون القيم على المقبرة مخولا باستلام التصريح والدفن، لذلك يجب إيجاد لفظ مناسب في المادة للشخص الذي سيستلم التصريح.

ووافق المجلس على المادة 12 التي تنص على أن يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وتكون المدة ستين يومًا من تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج المملكة، وكذلك المادة 13 التي تنص على أنه إذا عُثر على جثة إنسان مجهول، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.