أقرَّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المقدم من العضو جميلة سلمان، والعضو دلال الزايد.
وقال رئيس لجنة المرافق الدكتور محمد علي حسن:" إنَّ اللجنة واصلت مناقشة الاقتراح وارتأت مواصلة مناقشته وإعداد تقريرها بشأنه، ورفعه إلى هيئة المكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على إحدى جلسات المجلس المقبلة."
وأوضح أنَّ الاقتراح بقانون يتيح للأطراف المتعاقدة والمتنازعة بشأن إيجار العقارات، حق الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية بشأن القضايا المرتبطة بإيجار العقارات، والتي سبق الحكم فيها أمام لجنة قضائية مختصة.
وينص الاقتراح بقانون على تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (43) بقانون إيجار العقارات، بحيث تصبح "يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن في بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز."