أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة د.محمد علي، وبحضور الأعضاء وممثلي وزارة الخارجية، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب الشورى.
ويأتي الاتفاق المرافق لمشروع القانون استكمالاً لما قامت به مملكة البحرين من التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.
وتم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، وذلك إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن أهمية الاتفاق تبدو من كونه يسهل قانوناً عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين، بموجب الاتفاقية، علماً بأن المنظمة أجرت زيارة تفتيشية إلى مملكة البحرين في عام 2007، ومثل هذه الزيارات تتطلب ترتيبات خاصة وتصاريح أمنية مسبقة للمفتشين (موظفي المنظمة)، مؤكدة وزارة الخارجية أنها واجهت حينئذ صعوبات في الوفاء بها نظراً لعدم وجود مثل هذا الاتفاق.
وبينت الوزارة أن اللجنة الوطنية لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي (45) وبموافقة جميع أعضائها الحاضرين، أوصت بضرورة التوقيع على هذا الاتفاق بعد دراسته.
وقالت إنه وقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل، وعلى ضوء ما سبق ترى الوزارة أهمية التصديق على الاتفاق لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية.
ويأتي الاتفاق المرافق لمشروع القانون استكمالاً لما قامت به مملكة البحرين من التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.
وتم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، وذلك إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن أهمية الاتفاق تبدو من كونه يسهل قانوناً عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين، بموجب الاتفاقية، علماً بأن المنظمة أجرت زيارة تفتيشية إلى مملكة البحرين في عام 2007، ومثل هذه الزيارات تتطلب ترتيبات خاصة وتصاريح أمنية مسبقة للمفتشين (موظفي المنظمة)، مؤكدة وزارة الخارجية أنها واجهت حينئذ صعوبات في الوفاء بها نظراً لعدم وجود مثل هذا الاتفاق.
وبينت الوزارة أن اللجنة الوطنية لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي (45) وبموافقة جميع أعضائها الحاضرين، أوصت بضرورة التوقيع على هذا الاتفاق بعد دراسته.
وقالت إنه وقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل، وعلى ضوء ما سبق ترى الوزارة أهمية التصديق على الاتفاق لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية.