حسن الستري



أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويتضمن المقترح استبدال نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بنص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة مرنة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات.

ويهدف المقترح لإيجاد سند قانوني يُمكِّن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.

ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، نظرا لتحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون فعليًا، وعدم وجود اعتبارات ملحة تستوجب التعديل.

وأيدتها وزارة المالية مؤكدة أن نسبة "الاعتماد الاحتياطي" أُقرت بعد المناقشة المستفيضة بين الحكومة ومجلس النواب حول أفضل السبل لمواجهة الالتزامات المالية العاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.

وذكرت وزارة المالية أن التعديل حقق المرونة اللازمة لمواجهة الالتزامات العاجلة دون تجاوز السقف المتفق عليه مع السلطة التشريعية، مبينة تحقق الهدف من الاقتراح بقانون على أرض الواقع، ما يعني أنه لا توجد اعتبارات ملحة تستوجب تعديل المادة.