حسن الستري
مررت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، والذي يهدف لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد بالاقتراح بقانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع.
وبحسب توصية اللجنة يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، ليكون "توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بالبريد العادي، وفقاً لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل".
مررت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، والذي يهدف لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد بالاقتراح بقانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع.
وبحسب توصية اللجنة يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، ليكون "توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بالبريد العادي، وفقاً لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل".