أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية" الاستئنافية" الحكم المستأنف القاضي بحبس متهم 3 سنوات، لإصداره شيكاً بدون رصيد قيمته تصل إلى 9 ملايين 600 ألف دينار.

وكانت المحكمة أوقفت نظر القضية وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بخصوص الطعن بالتزوير، بندب لجنة ثلاثية من خبراء التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، وأكد تقرير اللجنة بأن التوقيع على الشيك تم بيد المتهم، فأيدت المحكمة الحكم المستأنف.



وتشير المحامية زينب عبدالكريم وكيلة المدعي بالحق المدني، بأن النيابة العامة وجهت للمستأنف تهمة أنه في 20 يناير 2016، أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه بمبلغ 9600000 دينار والمسحوب على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين بأنه ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه.

وأدين من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، و أمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف



وطعن المستأنف على الحكم أمام الاستئنافية ودفع بأن الحكم المطعون فيه، التفت عن طلبه بندب لجنة ثلاثية لفحص الشيك محل الطعن بالتزوير، اكتفاء بالتقرير المقدم من خبير التزييف والتزوير المنتدب من قبل النيابة العامة .

فيما أكدت عبدالكريم بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن التوقيع المذيل به الشيك يشوبه التدخل الإرادي من اليد الكاتبة، بينما نماذج التوقيع تتسم بالانسيابية وحرية اليد الكاتبة،لذلك فإن المضاهاة غير ممكنة وأنه لا يكفي الفحص النظري ويجب الاستعانة بأجهزة فحص الصورة لفحص جرات اليد الكاتبة.



وقالت بأن التوقيع محرر باللغة الإنجليزية ومن الواضح أن الخبير الذي قام بمهمة الفحص ليس على علم بقواعد كتابة هذه اللغة، فالحرف الأجنبي له قواعد كتابة تميزه عن الخط العربي، وقد اعتمد الخبير في عملية المضاهاة التي قام بها بما أسماه الجرات الخطية والمميزات الخطية لليد الكاتبة والتي جعل منها ركيزة لتقريره.

وبعد انتداب لجنة الثلاثية، وفحص الشيك واستكتاب المتهم، ثبت بأن التوقيع يعود للمستأنف.