زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة بحريني 43 سنة رجل أعمال بالحبس لمدة سنة لاستخدامه هوية شقيقة لمغادرة البلاد عن طريق جسر الملك فهد، كون اسمه مندرجا ضمن قائمة الممنوعين من السفر.
ومنع المتهم من السفر لمدة عامين وشهرين، بعد صدور قرار المنع في 14 ديسمبر، وفي يوم الواقعة أخذ بطاقة شقيقة، بغرض استخدامها لمغادرة البلاد عن طريق المنفذ البري عبر جسر الملك فهد متوجهاً إلى الإمارات كما جاء في اعترافاته.
وقدم المتهم عند وصول إلى موظف الجمارك في مملكة البحرين، البطاقة الشخصية، ولاحظ عدم وجود تطابق بين المتهم والصورة الموضوعة بالبطاقة، فشك في أمره خاصة عندما شاهده يحاول تغطية وجهه قليلاً بالشماغ الذي يرتديه، فنادى باسمه فأجاب بنعم.
ورغم إصرار على أن البطاقة تخصه، لم يطمئن الموظف لتلك الإجابة، فطلب منه زميله الحضور للكابينة للتأكد، فقام الأخير بتكرار السؤال عليه فشدد على أنه ذات الشخص المدون بالهوية، لكن الشك مازال قائما.
واصطحب الموظف المتهم إلى موظف النوبة، الذي سأله مجدداً أن كانت البطاقة تخصه، فأجاب بنعم، فسأله عن رقمه الشخصي المدون فيها، فأدلى برقم غير صحيح، وعند التحقيق من الرقم ثبت بأنه لشخص آخر، وأن الهوية تخص شقيقه" المجني عليه".
واستمر في محاولة التملص من الجريمة، مدعياً بأنه سلم بطاقة شقيقه بالخطاً وبأنها بحوزته لوجود قضية بين أشقائه بسبب الميراث، وبسبب الازدحام وإزعاج الناس كان يعتقد بأن الموظف يسأله عن اسم شقيقه" المجني عليه"، لذلك كان يكرر اسمه.
وبينت أوراق الدعوى بأن المتهم ممنوع لمدة سنتين وشهرين، إذ صدر الأمر بمنعه في 14 ديسمبر 2015 وانتهى في 14 فبراير 2018. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في 24 يوليو 2016 استعمل بسوء نية محرر رسمي صحيح باسم وهو بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة بحريني 43 سنة رجل أعمال بالحبس لمدة سنة لاستخدامه هوية شقيقة لمغادرة البلاد عن طريق جسر الملك فهد، كون اسمه مندرجا ضمن قائمة الممنوعين من السفر.
ومنع المتهم من السفر لمدة عامين وشهرين، بعد صدور قرار المنع في 14 ديسمبر، وفي يوم الواقعة أخذ بطاقة شقيقة، بغرض استخدامها لمغادرة البلاد عن طريق المنفذ البري عبر جسر الملك فهد متوجهاً إلى الإمارات كما جاء في اعترافاته.
وقدم المتهم عند وصول إلى موظف الجمارك في مملكة البحرين، البطاقة الشخصية، ولاحظ عدم وجود تطابق بين المتهم والصورة الموضوعة بالبطاقة، فشك في أمره خاصة عندما شاهده يحاول تغطية وجهه قليلاً بالشماغ الذي يرتديه، فنادى باسمه فأجاب بنعم.
ورغم إصرار على أن البطاقة تخصه، لم يطمئن الموظف لتلك الإجابة، فطلب منه زميله الحضور للكابينة للتأكد، فقام الأخير بتكرار السؤال عليه فشدد على أنه ذات الشخص المدون بالهوية، لكن الشك مازال قائما.
واصطحب الموظف المتهم إلى موظف النوبة، الذي سأله مجدداً أن كانت البطاقة تخصه، فأجاب بنعم، فسأله عن رقمه الشخصي المدون فيها، فأدلى برقم غير صحيح، وعند التحقيق من الرقم ثبت بأنه لشخص آخر، وأن الهوية تخص شقيقه" المجني عليه".
واستمر في محاولة التملص من الجريمة، مدعياً بأنه سلم بطاقة شقيقه بالخطاً وبأنها بحوزته لوجود قضية بين أشقائه بسبب الميراث، وبسبب الازدحام وإزعاج الناس كان يعتقد بأن الموظف يسأله عن اسم شقيقه" المجني عليه"، لذلك كان يكرر اسمه.
وبينت أوراق الدعوى بأن المتهم ممنوع لمدة سنتين وشهرين، إذ صدر الأمر بمنعه في 14 ديسمبر 2015 وانتهى في 14 فبراير 2018. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في 24 يوليو 2016 استعمل بسوء نية محرر رسمي صحيح باسم وهو بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه.