دبي - (العربية نت): أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين "سعوديي الجنسية" بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى "حزب الله" العراقي، والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق، وتدربهما فيها على فك وتركيب واستخدام الأسلحة، واستخدام المتفجرات والقنابل بغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
وكان هدف المتهمين إحداث الفوضى، وزعزعة الأمن الداخلي، وتفكيك وحدة المملكة، وإهدار مقدراتها، تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب، واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كذلك، إعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع.
وأيضاً، تمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفعه تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران بغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي "حزب الله" العراقي، وتدربه في معسكراته بهدف الإخلال بالأمن في المملكة.
وقد قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة، أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة.
كما قررت المحكمة تعزيرهما بما يلي: تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 25 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأيضاً، تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 22 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم.
وكان هدف المتهمين إحداث الفوضى، وزعزعة الأمن الداخلي، وتفكيك وحدة المملكة، وإهدار مقدراتها، تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب، واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كذلك، إعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع.
وأيضاً، تمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفعه تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران بغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي "حزب الله" العراقي، وتدربه في معسكراته بهدف الإخلال بالأمن في المملكة.
وقد قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة، أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة.
كما قررت المحكمة تعزيرهما بما يلي: تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 25 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأيضاً، تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 22 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم.