حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (36) من قانون البلديات تنصّ على عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من تلك المادة بالزيادة إلا بعد مرور (10) سنوات من تاريخ فرضها، وألاَّ تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من قيمة الرَسم.
من جهته، أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المشرِّع أعطى المجالس البلدية القائمة على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومن منطلق قدرتها على تقدير الأعباء المالية على تلك الخدمات من جهة، ومدى قدرة المواطنين على سدادها من جهة أخرى، الاختصاص باقتراح فَرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، وذلك كلّه بموجب المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وذكرت الوزارة أن من شأن التعديل المقترح مصادرة بعض اختصاصات المجالس البلدية، والحَد من ممارستها للاختصاص الوارد في البند (ر) من المادة (19) من قانون البلديات، إذ أن فَرض الرسوم أو تعديلها يخضع ابتداءً إلى دراسات متخصصة في المجالات الفنية والاجتماعية، ولا يتمّ إقرار أيّ منها إلا وفقاً للضوابط القانونية والمالية والاجتماعية التي تراعي شرعية تحصيلها من جانب، وتتناسب والخدمات المقدمة مقابلها من جانب آخر.
وأوضحت أن المادة (36) من قانون البلديات منحت ضمانة على تعديل الرسوم ذات الطابع البلدي، وذلك من خلال الحصول على موافقة مجلس الوزراء على فَرضها أو تعديلها، مفيدة أن هدفَ المشرِّع -من خلال المادة (36) من قانون البلديات- إلى إعطاء مرونة ومساحة أكبر في مسألة تحديد أُسس وفئات وإجراءات وحساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي، وعلى الأخص الرسوم المستحقة على المباني والأراضي، فضلاً عن طريقة التظلم منها وطرق تحصيلها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها في حال توافر أسباب ومبررات الإلغاء أو الإسقاط.
وعارضت أمانة العاصمة والمجلسان البلديان بالشمالية والجنوبية المقترح، وأيدت جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التعديل المقترح، ورأت فيه تخفيفاً للضغوط التي يعاني منها التاجر والمواطن على حدٍّ سواء، ويحقق التوازن بين احتياجات الحكومة من جانب، ومطالب القطاع التجاري من جانب آخر.