حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. ويتضمن المقترح تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً".
وأبدى صندوق التقاعد العسكري معارضته للمقترح، لأن إجراء التعديل، المنصوص عليه في المقترح، يستوجب أن يكون منسجماً مع كافة قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي المعمول بها في الدولة، كما جاءت الفقرة الثانية من المادة (23) منسجمةً مع مبدأ التكافل الاجتماعي بين المؤمّن عليهم، بحيث يستفيد من أحكام النظام التأميني كلُّ مَن فقد التكسب وليس له معاش تقاعدي.
أما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فلم ير مانعاً من حذف كلمة (العاجز) من الفقرة الثانية للمادة (23) من القانون المنظور.
وأيد المجلس الأعلى للمرأة الاقتراح بقانون لأنه يحقّق المقترح المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج، كما إن تطبيق المقترح سينعكس أيضاً بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها.
وعلى النقيض، عارض الاتحاد النسائي البحريني الاقتراح بقانون، معتبرا أن تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، مما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها، كما أن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد الوفاة ينتقل الحق في المعاش إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا مما يجعل النص الحالي للقانون منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.