حسن الستري
أجل مجلس النواب التصويت على مشروع بقانون يغلظ العقوبة على مرتكبي الجرائم الانتخابية للمجالس البلدية، بجعلها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار بعد أن كانت لا تتعدى 200 دينار، وانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور6 أشهرمن نتائج الانتخابات، وذلك لعدم حصول الأغلبية اللازمة لتمريره.
وجاء المشروع بقانون المطروح على مجلس النواب للمرة الأولى في جلسته المقبلة بتعديل المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويستبدل نص جديد بنص المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
وقال النائب عباس الماضي: "لماذا المشروع ونحن مقبلون على انتخابات، هل لديكم احصائيات بعدد المخالفات التي وقعت"، فيما تساءل النائب أحمد قراطة "ليكتفوا بمضاعفة العقوبة مرة واحدة، لماذا تم مضاعفتها عدة مرات، هل يعقل من 3 أشهر إلى سنتين ومن 200 دينار الى 2000 دينار".
ورد عليهم النائب محسن البكري: "كوننا مقبلين على انتخابات فهذا يوجب الإسراع به، ثم إننا نتحدث عن مخالفات لأناس يمارسون الكذب وتشويه السمعة والطعن في الأعراض ضد المنافسين، المبرر واضح والتشديد مطلوب".
وأجابه النائب جلال كاظم: "نحن بحاجة إلى وعي أكثر، نحن نتحدث عن عقبات بديلة ثم نشدد على المواطنين"، لينفعل بعدها النائب جمال داود قائلا: "أي قانون إذا لم تكن العقوبة فيه رادعة ومغلطة، فإن المخالفات تستمر.. لا أعتقد أن أحدا يرضى بأن يساء إلى أهله، ارتكبت جرائم أثناء الانتخابات، فلا يصح الدفاع عن مجرمين بذريعة أنهم مواطنون، من يسئ الأدب "أدوسه بالجوتي".
وسانده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بقوله: "الغرض ليس تشديد العقوبة، بل المواءمة بين نصين قائمين، إذ إن العقوبة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تختلف عن العقوبة الموجدة هنا، فهل يصح أن تحدث ذات المخالفة في ذات اليوم وتختلف العقوبة، هل نريد من تخفيف العقوبة أن نحمي كاذبا أو مزورا أو مشوشا أو استخدم حقه في الانتخابات واستخدم القوة ومن أهان لجنة من اللجان أو ما نشر وأذاع بيانات كاذبة.
ويهدف المشروع بقانون إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم الانتخابية المذكورة في المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 لعدم تناسب العقوبات المقررة حالياً مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، سيما وأن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.
وبسبب التأثير البالغ للجرائم الانتخابية على إرادة الناخبين، وإثارتها البلبلة لدى الناس على اعتبار أن المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، وأي مساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب.
وشددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مراعاة نص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، حتى لا تكون العقوبة المقررة في "المادة الثلاثين - محل التعديل) أشدّ من العقوبة المقررة في المادة (31) من المرسوم بقانون، وحتى لا يكون العقاب على الجريمة الانتخابية للانتخابات النيابية أخف من العقوبة المقررة على الانتخابات البلدية.
ووافقت الحكومة والمجلسين البلديين للمنطقتين الجنوبية والشمالية على مشروع القانون.
ومن الجرائم الانتخابية التي يجرمها المشروع بقانون، كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
كما يجرم كل من، زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات. والإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
كما يجرم، كل من طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر. أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
أجل مجلس النواب التصويت على مشروع بقانون يغلظ العقوبة على مرتكبي الجرائم الانتخابية للمجالس البلدية، بجعلها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار بعد أن كانت لا تتعدى 200 دينار، وانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور6 أشهرمن نتائج الانتخابات، وذلك لعدم حصول الأغلبية اللازمة لتمريره.
وجاء المشروع بقانون المطروح على مجلس النواب للمرة الأولى في جلسته المقبلة بتعديل المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويستبدل نص جديد بنص المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
وقال النائب عباس الماضي: "لماذا المشروع ونحن مقبلون على انتخابات، هل لديكم احصائيات بعدد المخالفات التي وقعت"، فيما تساءل النائب أحمد قراطة "ليكتفوا بمضاعفة العقوبة مرة واحدة، لماذا تم مضاعفتها عدة مرات، هل يعقل من 3 أشهر إلى سنتين ومن 200 دينار الى 2000 دينار".
ورد عليهم النائب محسن البكري: "كوننا مقبلين على انتخابات فهذا يوجب الإسراع به، ثم إننا نتحدث عن مخالفات لأناس يمارسون الكذب وتشويه السمعة والطعن في الأعراض ضد المنافسين، المبرر واضح والتشديد مطلوب".
وأجابه النائب جلال كاظم: "نحن بحاجة إلى وعي أكثر، نحن نتحدث عن عقبات بديلة ثم نشدد على المواطنين"، لينفعل بعدها النائب جمال داود قائلا: "أي قانون إذا لم تكن العقوبة فيه رادعة ومغلطة، فإن المخالفات تستمر.. لا أعتقد أن أحدا يرضى بأن يساء إلى أهله، ارتكبت جرائم أثناء الانتخابات، فلا يصح الدفاع عن مجرمين بذريعة أنهم مواطنون، من يسئ الأدب "أدوسه بالجوتي".
وسانده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بقوله: "الغرض ليس تشديد العقوبة، بل المواءمة بين نصين قائمين، إذ إن العقوبة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تختلف عن العقوبة الموجدة هنا، فهل يصح أن تحدث ذات المخالفة في ذات اليوم وتختلف العقوبة، هل نريد من تخفيف العقوبة أن نحمي كاذبا أو مزورا أو مشوشا أو استخدم حقه في الانتخابات واستخدم القوة ومن أهان لجنة من اللجان أو ما نشر وأذاع بيانات كاذبة.
ويهدف المشروع بقانون إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم الانتخابية المذكورة في المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 لعدم تناسب العقوبات المقررة حالياً مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، سيما وأن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.
وبسبب التأثير البالغ للجرائم الانتخابية على إرادة الناخبين، وإثارتها البلبلة لدى الناس على اعتبار أن المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، وأي مساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب.
وشددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مراعاة نص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، حتى لا تكون العقوبة المقررة في "المادة الثلاثين - محل التعديل) أشدّ من العقوبة المقررة في المادة (31) من المرسوم بقانون، وحتى لا يكون العقاب على الجريمة الانتخابية للانتخابات النيابية أخف من العقوبة المقررة على الانتخابات البلدية.
ووافقت الحكومة والمجلسين البلديين للمنطقتين الجنوبية والشمالية على مشروع القانون.
ومن الجرائم الانتخابية التي يجرمها المشروع بقانون، كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
كما يجرم كل من، زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات. والإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
كما يجرم، كل من طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر. أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.