كتبت - زهراء حبيب:أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها والشروع في القتل بالسجن المؤبد للأول و15 سنة لآخر، والسجن 5 سنوات للأخير. وبرأت المحكمة المتهم المدان بالسجن 5 سنوات من تهمة الشروع في القتل وحيازة المفرقعات واستعمالها، لتشكهها في صحة الاتهام وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر. واتفق المتهمون مع مجهولين بالقيام بعدة تفجيرات في مملكة البحرين، وعليه تم استدعاء مجهولين لشقة المتهم الثالث لتدريبه على كيفية استخدام المتفجرات وصنع القواذف. وخطط المتهم الأول لتفجير قنبلة على شارع البديع عند دوار أبوصيبع وعلى المتهم الثالث مراقبة المكان وتفجير القنبلة عن بعد. وفي العملية الثانية كان دور المتهم الثالث التوجه لساحل أبوصبح لاستلام قنبلة من شخص يقود سيارة بيك أب وجلبها لشارع البديع لكن هذه القنبلة لم تنفجر.واقتصر دور المتهم الثاني في الخلية على التغطية الإعلامية لنشاط الجماعة بوضع بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتبنيه الأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة. وأسند للمتهم الثاني مهمة إدارة بعض المجموعات وتوزيع المال عليها لحرق الإطارات وإغلاق الشوارع بالسلاسل مثل شارع الشيخ جابر الصباح، فيما سرد أحد الشهود وهو عامل آسيوي أنه كان عائداً إلى منزله فوجئ بأعمال شغب قرب مجمع تجاري وإغلاقه بجذوع النخل فأخبر كفيله فطلب منه إيقاف الشاحنة في ساحة قريبة والرجوع سيراً على الأقدام وخلال دخوله للساحة انفجرت قنبلة أسفل الشاحنة فأصيب على إثرها برضوض.وأفاد شاهد آخر أنه أثناء قيامه بتنظيف منزل كفيله أبصر حقيبة سوداء داخلها إسطوانة غاز فشك في الأمر، فأخبر كفيله الذي أخبر الشرطة لكن عند حضور الشرطة انفجرت العبوة ما أدى لحدوث أضرار بالمنزل. وأدين المتهمون عن عدة تهم وهي للمتهم الأول أنه أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن نظم الجماعة المذكورة وأدارها وأمدها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها لما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار بالبلاد والإضرار بمكوناتها الاقتصادية، كما جمع وأعطى أموالاً لهذه الجماعة مع علمه بممارستها نشاطات إرهابية.والمتهمان الثاني والثالث أنهما انضما وآخرون إلى تلك الجماعة، وشاركوا في أعمالها بأن انخرطوا بها وعملوا على استخدام المتفجرات، والدعوة لتلك الأعمال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحقيقاً للأغراض الإرهابية للجماعة مع علمهم بها.و للمتهم الثالث أنه شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما بأن نصب عبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهما، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، كما حاز وأحرز مفرقعات «عبوات متفجرة» بغير ترخيص، وكان ذلك لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما قام بتفجيرات بقصد ترويع الآمنين بهدف بث الرعب في نفوس الناس وإرهابهم، واستعمل عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بأن قاموا بتفجير عبوات متفجرة في مناطق مأهولة، مما أحدث أضراراً جسيمة بالسيارات والممتلكات، وللمتهم الأول أنه اشترك مع الثالث في ارتكاب الجرائم محل البند الأخير وكان ذلك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وأرشده على كيفية ارتكابها ومكنه من الحصول على المواد المتفجرة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.ترأس الجلسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.