حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
ورفض مقرر اللجنة التشريعية محمد ميلاد قول النائب عبدالحميد النجار، إن القضاة مساكين، ليؤكد ميلاد: "أن القضاة ليسوا مساكين وليسوا موظفين غلبانين..القاضي راتبه مجزٍ ولو لم يكن مجزياً لتفشت الرشوة، يعطى راتبه المجزي لكي لا يمد يده إلى غيره".
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون، وتطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.
كما يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، ووضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الالزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.
وقالت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن أهداف المشروع متحققة بالفعل، في قانون السلطة القضائية، موضحة أن السياسة التشريعية تنص على القواعد الاجمالية ونترك اللوائح للسلطة التنفيذية.
من جانبه، رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم، وذكر أن استقلال القضاء ينعكس على نظام تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وتكوينهم المهني، فلا يكفي أن يكون القضاء بمنأى عن التدخل في شئونه من بقية سلطات الدولة.
ولفت المجلس إلى ضرورة ألا يخضع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون وهذا الضابط يتمثل في التكوين المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يحرص عليه المجلس الأعلى للقضاء من خلال التدريب والتأهيل المهني والمستمر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور البرامج التدريبية في مختلف فروع القانون وفي التشريعات الخاصة المتنوعة في كل مجال، ثم بواسطة الخبرة العملية، كل هذا بجانب ما يقتضيه تفسير القانون من الإحاطة بأحكام القضاء وتعلم المنطق القانوني.
وذكر أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.
وأوضح المجلس أن التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة يجرى من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، ومن جانب آخر اقترح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، موضحاً أن ترشيحات ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوفين لشروط الترقية تعرض على المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعتمد كذلك على تقدير كفاية أعضاء السلطة القضائية الذي انتهى إليه تقرير التفتيش القضائي، ويراعى في شروط ترقية القاضي إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (82) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014 الصادر مؤخراً الذي أضاف مادة جديدة برقم (46) مكرراً.
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
ورفض مقرر اللجنة التشريعية محمد ميلاد قول النائب عبدالحميد النجار، إن القضاة مساكين، ليؤكد ميلاد: "أن القضاة ليسوا مساكين وليسوا موظفين غلبانين..القاضي راتبه مجزٍ ولو لم يكن مجزياً لتفشت الرشوة، يعطى راتبه المجزي لكي لا يمد يده إلى غيره".
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون، وتطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.
كما يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، ووضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الالزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.
وقالت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن أهداف المشروع متحققة بالفعل، في قانون السلطة القضائية، موضحة أن السياسة التشريعية تنص على القواعد الاجمالية ونترك اللوائح للسلطة التنفيذية.
من جانبه، رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم، وذكر أن استقلال القضاء ينعكس على نظام تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وتكوينهم المهني، فلا يكفي أن يكون القضاء بمنأى عن التدخل في شئونه من بقية سلطات الدولة.
ولفت المجلس إلى ضرورة ألا يخضع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون وهذا الضابط يتمثل في التكوين المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يحرص عليه المجلس الأعلى للقضاء من خلال التدريب والتأهيل المهني والمستمر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور البرامج التدريبية في مختلف فروع القانون وفي التشريعات الخاصة المتنوعة في كل مجال، ثم بواسطة الخبرة العملية، كل هذا بجانب ما يقتضيه تفسير القانون من الإحاطة بأحكام القضاء وتعلم المنطق القانوني.
وذكر أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.
وأوضح المجلس أن التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة يجرى من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، ومن جانب آخر اقترح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، موضحاً أن ترشيحات ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوفين لشروط الترقية تعرض على المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعتمد كذلك على تقدير كفاية أعضاء السلطة القضائية الذي انتهى إليه تقرير التفتيش القضائي، ويراعى في شروط ترقية القاضي إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (82) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014 الصادر مؤخراً الذي أضاف مادة جديدة برقم (46) مكرراً.