حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وطبقاً لتوصية اللجنة، يٌعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلغى الترخيص نهائياً.
وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة .
وفي الوقت الذي بين ممثلو الجهات المعنية أن بعض التعديلات المقترحة متحققة في القانون النافذ، أكدت اللجنة أهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد - فضلاً عن الديباجة - تضمنت المادة الأولى استبدال البند (2) من المادة (1) من القانون رقم (37) لسنة2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والتي تضمنت حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البجرين إلى الخارج دون وضع أي استثناءات، وكذلك استبدال البند (3) من المادة (2) من ذات القانون والتي حظرت استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية.
وأشارت أيضاً إلى أن الوزير المختص يصدر قراراً بتحديد مواقع معينة لاستخراج تلك الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وكذلك استبدال المادة (6) والتي حظرت أيضـًا استخراج كمية من الرمال تزيد عن الكمية المحددة للجهة وفي حالة المخالفة يتم ضبط تلك الكمية والتصرف فيها، ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرراً) خولت بمقتضاها الوزير المعني رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى تضرر البيئة البحرية، كما نصت ذات المادة على إضافة بند جديد هو البند (2 مكرراً) إلى المادة (8) تضمن إقرار عقوبة جناية لكل من خالف أحكام المادة (6)، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.
وأعطت اللجنة الوزير المختص صلاحية إصدار القرارات اللازمة بتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية فيما عدا المناطق المحمية وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بما يضمن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية والإسهام في الحفاظ على هذا المورد المهم باعتباره ثروة وطنية ومصدراً مهمـاً من مصادر الدخل الوطني وعنصراً رئيسـاً في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وطبقاً لتوصية اللجنة، يٌعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلغى الترخيص نهائياً.
وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة .
وفي الوقت الذي بين ممثلو الجهات المعنية أن بعض التعديلات المقترحة متحققة في القانون النافذ، أكدت اللجنة أهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد - فضلاً عن الديباجة - تضمنت المادة الأولى استبدال البند (2) من المادة (1) من القانون رقم (37) لسنة2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والتي تضمنت حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البجرين إلى الخارج دون وضع أي استثناءات، وكذلك استبدال البند (3) من المادة (2) من ذات القانون والتي حظرت استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية.
وأشارت أيضاً إلى أن الوزير المختص يصدر قراراً بتحديد مواقع معينة لاستخراج تلك الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وكذلك استبدال المادة (6) والتي حظرت أيضـًا استخراج كمية من الرمال تزيد عن الكمية المحددة للجهة وفي حالة المخالفة يتم ضبط تلك الكمية والتصرف فيها، ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرراً) خولت بمقتضاها الوزير المعني رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى تضرر البيئة البحرية، كما نصت ذات المادة على إضافة بند جديد هو البند (2 مكرراً) إلى المادة (8) تضمن إقرار عقوبة جناية لكل من خالف أحكام المادة (6)، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.
وأعطت اللجنة الوزير المختص صلاحية إصدار القرارات اللازمة بتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية فيما عدا المناطق المحمية وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بما يضمن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية والإسهام في الحفاظ على هذا المورد المهم باعتباره ثروة وطنية ومصدراً مهمـاً من مصادر الدخل الوطني وعنصراً رئيسـاً في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.