أوقفت محكمة التمييز الدائرة المدنية الثلاثاء، تنفيذ الحكم الصادر بفسخ عقد بيع قطعة أرض وإلزام الشركة الطاعنة بسداد 7 ملايين و400 ألف دينار.
وقال أسامة أنور محامي الشركة الطاعنة ضد المطعون وهم 6 شركات وأشخاص، إن المطعون ضدها الأولى رفعت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد الطاعنة والمطعون ضدهم، لطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي لشراء قطعة أرض ضمن العقار، مساحتها 160913 مترا مربعا بقيمة إجمالية وقدرها 11375453170 دينار وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها ما سددته من وقدره 7463202400 دينار ، وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها تعويضا عن إخلالهم بالتزامهم العقدي والقانوني وقدره مليون دينار ، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وأضاف إلى أن الطاعنة تمتلك العقار الواقع بمنطقة قلالي من المحرق وتعاقدت مع المدعي عليهم من الثالث وحتى الخامس كمشترين والطاعنة كبائعة على شراء قطعة الأرض سالفة البيان بموجب عقد مؤرخ 10/6/2008 زسددت المدعية "المطعون ضدها الأولى" مبلغ 7463202400 دينار .
وفي 11/2/2009 أبرمت الطاعنة كبائعة والمطعون ضدها الأولى والثانية كمشتريين عقدا جديدا فسخت بموجبه الإتفاقية السابقة على شراء القطعة، وأقر الأطراف بسدادها لحصتها كاملة في المبيع بالمبلغ السابق سداده.
وتم الاتفاق على قيام المطعون ضدها الثانية بسداد حصتها وأن تقوم الطاعنة بتقسيم العقار وباستخراج وثيقة ملكية مستقلة للقطعة المباعة.
وقضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة ببطلان عقد البيع وإلزام المدعي عليها الأولى برد مبلغ 7463202 دينار للمدعية وإلزامها بالمناسب من المصاريف لما قضي به وعشرون دينار مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف وقضي برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وأكد المحامي أسامة أنور بأن الحكم شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع أدى به إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لذلك تم الطعن عليه بالتمييز.
ولفت إلى أن المطعون ضدها، طالبت بفسخ عقد البيع اسيسا على عدم سداد المدعي عليها الثانيه حصتها فى الثمن، وعدم تقسيم الأرض، فيما أوضح الخبير المنتدب فى الدعوى أن المدعي عليها الثانية سددت حصتها فى الثمن وأن التقسيم قد اعتمد، قبل صدور الحكم فى الدعوى فإن الطاعنة والمطعون عليها الثانيه يكونان قد نفذتا التزاميهما وتوقتا الفسخ بتنفيذ الالتزام قبل صدور الحكم النهائى بالفسخ وهو ما يترتب عليه الحكم برفض طلب الفسخ لتنفيذ الالتزام قبل الحكم فى الدعوى.
وطالب في مرافعته أمام محكمة التمييز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع بنقض المطعون فيه فيما قضي به والقضاء مجددا فى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقال أسامة أنور محامي الشركة الطاعنة ضد المطعون وهم 6 شركات وأشخاص، إن المطعون ضدها الأولى رفعت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد الطاعنة والمطعون ضدهم، لطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي لشراء قطعة أرض ضمن العقار، مساحتها 160913 مترا مربعا بقيمة إجمالية وقدرها 11375453170 دينار وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها ما سددته من وقدره 7463202400 دينار ، وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها تعويضا عن إخلالهم بالتزامهم العقدي والقانوني وقدره مليون دينار ، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وأضاف إلى أن الطاعنة تمتلك العقار الواقع بمنطقة قلالي من المحرق وتعاقدت مع المدعي عليهم من الثالث وحتى الخامس كمشترين والطاعنة كبائعة على شراء قطعة الأرض سالفة البيان بموجب عقد مؤرخ 10/6/2008 زسددت المدعية "المطعون ضدها الأولى" مبلغ 7463202400 دينار .
وفي 11/2/2009 أبرمت الطاعنة كبائعة والمطعون ضدها الأولى والثانية كمشتريين عقدا جديدا فسخت بموجبه الإتفاقية السابقة على شراء القطعة، وأقر الأطراف بسدادها لحصتها كاملة في المبيع بالمبلغ السابق سداده.
وتم الاتفاق على قيام المطعون ضدها الثانية بسداد حصتها وأن تقوم الطاعنة بتقسيم العقار وباستخراج وثيقة ملكية مستقلة للقطعة المباعة.
وقضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة ببطلان عقد البيع وإلزام المدعي عليها الأولى برد مبلغ 7463202 دينار للمدعية وإلزامها بالمناسب من المصاريف لما قضي به وعشرون دينار مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف وقضي برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وأكد المحامي أسامة أنور بأن الحكم شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع أدى به إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لذلك تم الطعن عليه بالتمييز.
ولفت إلى أن المطعون ضدها، طالبت بفسخ عقد البيع اسيسا على عدم سداد المدعي عليها الثانيه حصتها فى الثمن، وعدم تقسيم الأرض، فيما أوضح الخبير المنتدب فى الدعوى أن المدعي عليها الثانية سددت حصتها فى الثمن وأن التقسيم قد اعتمد، قبل صدور الحكم فى الدعوى فإن الطاعنة والمطعون عليها الثانيه يكونان قد نفذتا التزاميهما وتوقتا الفسخ بتنفيذ الالتزام قبل صدور الحكم النهائى بالفسخ وهو ما يترتب عليه الحكم برفض طلب الفسخ لتنفيذ الالتزام قبل الحكم فى الدعوى.
وطالب في مرافعته أمام محكمة التمييز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع بنقض المطعون فيه فيما قضي به والقضاء مجددا فى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.