حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "43" من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من المرسوم بقانون المذكور، بحيث يُضاف شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. وطبقا للتعديل المقترح فإنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة، أنه ليس لديها مانع من هذا التعديل؛ لأن المقترح يحمل وجاهة ومنطقية واتساقاً مع المنظومة التشريعية، من حيث البناء الفكري والتشريعي، وعلى الأخص ما ساقه من علة في مذكرته الإيضاحية من وجوب حق تمتع المرشح لعضوية أحد مجالس إدارات الجمعيات بحقوقه السياسية بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنية قياساً واتساقاً مع ذات الحكم للمؤسسات المنتخبة التشريعية، والهدف من هذا الشرط هو المشاركة في صنع القرار وذلك بالحق في الترشح والانتخاب، لاسيما وأن هذا التعديل سوف يسري على الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وذلك وفقاً لنص المادة (58) من القانون المذكور.
وأفادت اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه ليس لديها مانعٌ في إضافة شرط جديد يتعين توافره في عضو مجلس إدارة الجمعية أو النادي الاجتماعي أو الثقافي أو الهيئة الرياضية، وهو أن يكون العضو متمتعاً بكافة حقوقه "السياسية"، إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً؛ لكونه يتسق مع أحكام الدستور والقانون، ويصبّ في صالح هذه الجمعيات والهيئات؛ إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، ولا شك أن عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق الهامة إنما يدل على نقص قانوني في بعض جوانب أهليته بصفة عامة، بما يجعله بالفعل فاقداً لمتطلبات التمتع بهذه العضوية التي يحصل عليها كقاعدة عن طريق الانتخاب ويكون مكلفاً فيها بتقديم خدمة عامة.
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "43" من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من المرسوم بقانون المذكور، بحيث يُضاف شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. وطبقا للتعديل المقترح فإنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة، أنه ليس لديها مانع من هذا التعديل؛ لأن المقترح يحمل وجاهة ومنطقية واتساقاً مع المنظومة التشريعية، من حيث البناء الفكري والتشريعي، وعلى الأخص ما ساقه من علة في مذكرته الإيضاحية من وجوب حق تمتع المرشح لعضوية أحد مجالس إدارات الجمعيات بحقوقه السياسية بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنية قياساً واتساقاً مع ذات الحكم للمؤسسات المنتخبة التشريعية، والهدف من هذا الشرط هو المشاركة في صنع القرار وذلك بالحق في الترشح والانتخاب، لاسيما وأن هذا التعديل سوف يسري على الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وذلك وفقاً لنص المادة (58) من القانون المذكور.
وأفادت اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه ليس لديها مانعٌ في إضافة شرط جديد يتعين توافره في عضو مجلس إدارة الجمعية أو النادي الاجتماعي أو الثقافي أو الهيئة الرياضية، وهو أن يكون العضو متمتعاً بكافة حقوقه "السياسية"، إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً؛ لكونه يتسق مع أحكام الدستور والقانون، ويصبّ في صالح هذه الجمعيات والهيئات؛ إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، ولا شك أن عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق الهامة إنما يدل على نقص قانوني في بعض جوانب أهليته بصفة عامة، بما يجعله بالفعل فاقداً لمتطلبات التمتع بهذه العضوية التي يحصل عليها كقاعدة عن طريق الانتخاب ويكون مكلفاً فيها بتقديم خدمة عامة.