صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر قانونين رقم 23, ورقم 24 لسنة 2014.جاء في القانون الأول رقم 23 بإصدار قانون المرور ، ما يلي :المادة الأولىيُعمل بأحكام قانون المرور المرافق.المادة الثانيةيُلغى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979.المادة الثالثةيصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.المادة الرابعةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.قانون المرورباب تمهيديتعاريفمادة (1)تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.الإدارة: الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات أو المناطق.الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات.نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات. مسار الطريق (الحارة): أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.الرصيف: جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.كتف الطريق: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.التقاطع: المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد.اتجاه المرور (السير): الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة.الاتجاه المقابل (أو المضاد): اتجاه المرور العكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في لحظة معينة.المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير ذات عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة.المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبة.النقل العام: نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر بواسطة أي مركبة من مركبات النقل العام والتي تشمل دون حصر سيارات الأجرة (التاكسي وتحت الطلب) وسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والقطارات والمترو والمقطورات وغيرها، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق.المرور اللاحق: مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها.التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمه ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.الانتظار: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير أسباب التوقف وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور.نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات.الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح به للحمولة.الوزن القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك القائد والركاب والحمولة الفعلية.الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها بما في ذلك الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح، ولا يدخل في ذلك القائد أو أي راكب أو أية حمولة.القائد: كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات.الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة أو عليها أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف القائد.المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.شهادة التسجيل: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.شهادة الملكية: الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة.الترخيص: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها.إلغاء الرخصة أو الترخيص: إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن.سحب الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة من الزمن يحددها هذا القانون نتيجة مخالفة أحكامه بقرار إداري.وقف الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة محددة من الزمن بأمر من الجهة القضائية المختصة.الطريق العام: كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للكافة بارتياده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء أكان ارتياده بأجر أم بغير أجر.الطريق الخاص: كل طريق لا يسمح إلا لفئة معينة بارتياده وبتصريح من المسئول عنه، ويمكن اعتباره من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنه ذلك.الطريق المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.علامات وإشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور.التعريفة: مقابل نقل الركاب في مركبات وسائل النقل العام.الفرامل: أداة تستعمل لإيقاف المركبة وتخفيف سرعتها.لوحة أرقام التسجيل: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة عن غيرها من المركبات الأخرى تمنحها الإدارة بعد تسجيل المركبة. لوحة الفحص: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقام مميزة للمركبة عن غيرها تمنحها الإدارة بصفة مؤقتة لحين تسجيلها أو عند قيام مانع لتسجيلها.الليل: الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها.الباب الأولتنظيم المرور في الطرق العامةالفصل الأولاستعمال الطريق العام في المرورمادة (2)يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة، التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادتها.مادة (3)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في الطريق العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها، أو تسيير أية مركبة معدة لخدمة الجمهور بأجر قبل الحصول على شهادة ملكيتها وترخيص بتسييرها من الإدارة.وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العامة بالمملكة ورخص قيادتها الصادرة من الدول الأجنبية التي تسمح لقائدي تلك المركبات باستعمالها أثناء قيادتها في المملكة، والتي لا تنظمها الاتفاقيات الدولية.الفصل الثانيالمركبات وأنواعهامادة (4)تصنف المركبات على النحو الآتي:1. السيارة:كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص والأشياء أو كليهما.2. المركبة الإنشائية والزراعية:كل مركبة آلية تستخدم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما.3.المقطورة:مركبة بدون محرك تجرها سيارة أو أية آلة أخرى.4. نصف المقطورة:مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرها.5.الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق)، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.6.الدراجة العادية (الهوائية):مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.7.العربة:مركبة تسير بقوة الحيوان أو الإنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.ويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعاً أخرى للمركبات، أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها، أو يلغي أنواعاً من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.مادة (5)لا تسري أحكام المادة (3) من هذا القانون على الدراجات الآلية أو العادية (الهوائية)، والعربات.ويجـوز بقــرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات لحكم المادة (3) من هذا القانون ويحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.الباب الثاني تسجيل وترخيص المركباتالفصل الأولتسجيل المركباتمادة (6)يقدم إلى الإدارة طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل أو بتوكيل عرفي تقبله الإدارة على الاستمارة المعدة لذلك، مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات وشروط وإجراءات قبولها.مادة (7)يشترط لتسجيل المركبة:1.تسديد الرسم المقرر للتسجيل.2.التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة طوال مدة التسجيل لدى إحدى شركات أو هيئات التأمين التي تباشر نشاطها في المملكة طبقاً للقانون. 3.استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية.مادة (8) تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.وعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها عقب انتهاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم يومي تحدده اللائحة التنفيذية.وللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون البلديات على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في كل حالة وحالات الإعفاء منها.مادة (9)مع عدم الإخلال بحق الإدارة في فحص أية مركبة فنياً، تعفى المركبات الجديدة التي يقدم طلب تسجيلها لأول مرة من الفحص الفني للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد القرار إجراءات فحصها بعد انتهاء تلك المدد وتعفى هذه المركبات من رسوم الفحص.وللإدارة الحق في فحص أية مركبة في أي وقت ومكان متى كان ذلك ضرورياً لسلامة المرور والسير بالطريق العام، وليس لمالك المركبة أو قائدها رفض إجراء هذا الفحص.مادة (10)تكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة صلاحيتها وبعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل قبل انتهاء مدة صلاحيتها أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة، يسري تجديد الشهادة للمدة المتبقية من السنة، وتستحق الرسوم المقررة عن تأخير تجديد الشهادة.وفي حالة رفض الإدارة تجديد شهادة التسجيل يجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتا بالسير إلى أن يتم الانتهاء من إعادة فحصها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذا الترخيص وشروط وإجراءات منحه. مادة (11)يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتصدر الإدارة لوحتين أمامية وخلفية تسجل عليهما هذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ويثبتان بالمركبة، ويجوز بتصريح من الإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفية بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة، أو إذا أثبت الفحص الفني أن تصميم المركبة غير مجهز لتركيب لوحة أمامية.وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل من مركبة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر.وتحدد اللائحة التنفيذية شكل لوحات أرقام التسجيل ولوحات الفحص والبيانات التي تتضمنها، وشروط وضوابط استخدام كل منها، والرسوم المقررة لها.مادة (12)لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.مادة (13)لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة.وفي جميع الأحوال تلغى كل من شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إن كان هو المالك وذلك من تاريخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت، ولا يجوز إعادة تسجيل المركبة أو إصدار رخصة قيادة جديدة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد لوحتي أرقام التسجيل أو إحداهما، أو انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو إلغائها أو سحبها، وكيفية تسيير المركبة في هذه الحالة.مادة (14)تصدر الإدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة ملكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدارها، والبيانات التي تتضمنها وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المقررة لذلك، وكيفية الاحتفاظ بها.وعلى من سجلت المركبة باسمه إخطار الإدارة بكل تغيير في أجزائها الجوهرية بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، وبأي تغيير لمحل إقامته الثابت بشهادتي الفحص والملكية أو في حالة نقل ملكية المركبة.وإذا تُوفِّيَ مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على الورثة أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية أجزاء المركبة الجوهرية وكيفية الإخطار في حالة تغيرها وإجراءات تحديد المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده.وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير أجزاء المركبة الجوهرية أو مخالفة إجراءات الإخطار تلغى شهادة تسجيل المركبة، ولا يجوز إعادة تسجيلها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الشهادة وبعد إجراء فحص فني يثبت صلاحية المركبة.وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة أو نقل ملكية المركبة أو تحديد المسئول عنها في الحالات المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة تسحب شهادتا التسجيل والملكية ولا تسترد إلا بزوال السبب الموجب للسحب.مادة (15)تحـدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشـروط تسجيل المركبـات المملوكة للدولة، والهيئات السياسية والقنصلية، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإجراءات الفحص الفني وشكل لوحات أرقام التسجيل التي تحملها تلك المركبات، والرسوم المقررة في جميع الحالات.مادة (16)يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط.وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.الفصل الثانيالنقل العاممادة (17)تكون الوزارة المعنية بشئون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام، ولها على الأخص ما يلي:1.وضع وتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجية بشأن قطاع النقل العام وذلك بمراعاة توجه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.2.تحديد أنشطة النقل العام والتي تشمل دون حصر نقل الجمهور بكافة أنواع المركبات وتأجير المركبات المعدة لنقل الركاب وإنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العام وغيرها.3.إنشاء وتطوير وإدارة كافة المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق، أو إسنادها لمشغل مرخص له أو أكثر وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.4.تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.5.تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات تعمل في قطاع النقل العام لتشغيل وتطوير وإدارة وتقديم أي من خدمات قطاع النقل العام، أو الترخيص لشركة أو أكثر للقيام بتلك الخدمات وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.6.تحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورسوم تجديدها. ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المعني بشئون المواصلات بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخير في سداده.7.الإشراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وشروط الترخيص.8.المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته.ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون المواصلات أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.مادة (18)تباشر الوزارة المعنية بشئون المواصلات وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم قطاع النقل العام، بما في ذلك الأنظمة واللوائح التي تحدد ما يلي:1.تحديد أنواع وفئات ومواصفات مركبات النقل العام وقواعد وشروط تسجيلها، وأنواع رخص القيادة التي تجيز قيادتها، وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال الإدارة العامة للمرور.وتسري بشأن إجراءات التسجيل واستخراج رخص القيادة والرسوم المقررة لذلك القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.2.قواعد وإجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة النقل العام للأفراد والشركات وتحديد فئاتها وأنواعها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات الحصول على تلك التراخيص، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات، وإجراءات البت فيها، بالتنسيق مع الوزارة.3.قواعد وإجراءات التراخيص لمركبات النقل السياحي وذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بالسياحة.4.قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص تأجير المركبات المعدة لنقل الركاب بكافة أنواعها وتحديد الرسوم المقررة لذلك.5.قواعد وإجراءات إلغاء أو سحب أو وقف تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورخص القيادة لها أو رفض تجديدهما.6.قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.7.التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام والجزاءات التي تترتب على مخالفتها.8.إلزام بعض أنواع مركبات النقل العام باستعمال عدّاد في المركبة، وتحديد مواصفاته والتعريفة التي تستخدم فيه والإجراءات التي تتبع في مراقبة تشغيله والجهات التي يسمح لها بتركيبه وضبطه وإصلاحه.9.قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحرين إلى أراضي المملكة أو عبور أراضيها أو مزاولة أنشطة النقل العام وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.10.تحديد أماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عملها ومراكز انطلاقها ووصولها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.11. تحديد الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام دون الإخلال بشروط الأمن والسلامة المقررة لتسجيل المركبات.12.قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.وللمفتشين من موظفي الوزارة المعنية بشؤون المواصلات القيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له والمتعلقة بقطاع النقل العام، بالتنسيق مع الإدارة.ويكون للمفتشين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.كما يجوز بقرار مسبب من الوزير المعني بشؤون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير المعني بشؤون المواصلات إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.ويصدر الوزير المعني بشؤون التجارة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.الباب الثالثرخص القيادةمادة (19)لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة رقم(5) من هذا القانون، باستثناء الدراجات الآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة.ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:1.ألا تقل سنه عن (18) سنة ميلادية.2.أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.3.أن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.4.أن يؤدي الرسوم المقررة.وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة، وأنواع رخص القيادة، وشروط وإجراءات استخراجها، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المستحقة عليها.ويجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني تحديد الشروط والإجراءات الخاصة باستخراج رخص قيادة المركبات العسكرية التي تمنح لأفراد هاتين الجهتين، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها والرسوم المستحقة عليها.مادة (20) ملغاة( )مادة (21)استثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة بقيادة المركبات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها والشروط التي يجب أن تتوافر فيها من حيث التصميم الفني، وشروط وإجراءات الترخيص وشكله والبيانات التي تسجل به.مادة (22) تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولية في المملكة، ومنح حامليها رخص قيادة طبقاً لأحكام هذا القانون، والشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص القيادة الدولية والجهات المختصة بإصدارها، والرسوم المقررة لذلك.مادة (23) يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.ويجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.ويحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل إجراءات إخطار الإدارة بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم، وطريقة الكشف عن سوابق طالب الترخيص.مادة (24) لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم.ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم قرار صادر عن الوزير الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم.ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.مادة (25) يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.مادة (26) على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك. الباب الرابعالرسوممادة (27) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها الإدارة أو تصدرها، وإجراءاتها.ويحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال التي تفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخص شهادات التسجيل وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسم أو مقابل خدمة عنها بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم أو مقابل الخدمة مقدماً.الباب الخامسقواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية الفصل الأولقواعد المرور وآدابه مادة (28) يجب على المشاة، وركاب وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها، أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص في اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، الالتزام بقواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته، وتعليمات الإدارة.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على اختلاف أنواعها.مادة (29)لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها.مادة (30) يصدر الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات اللازمة لتحديد ما يلي:1.الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو أنواع معينة منها.2.تحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات.3.تخصيص مواقف خاصة لذوي الإعاقة.4.أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولية.5.أماكن وقوف المركبات، ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم المستحقة على ذلك.وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ كل ما تراه لازماً لتحقيق صالح المرور والأمن العام والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة، ولها على الأخص ما يلي:1.إصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات.2.اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام حركة المرور وتـأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات عند الضرورة ولمواجهة الظروف الطارئة، بما في ذلك تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها وقوف أي من هذه المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب.ويجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين سحب شهادة تسجيل المركبة أو ترخيصها ورخصة قائدها إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ونقل المركبات المخالفة إلى مكان يخصص لهذا الغرض، على أن يتم إخطار مالك المركبة بمكان وجودها. ويتحمل مالك المركبة المخالفة نفقات النقل ورسوم الإيواء التي يحددها الوزير بقرار منه.وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة تسجيلها وترخيصها دون التقيد بمدة الثلاثين يوماً المذكورة إذا ثبت عدم علمه بالمخالفة.مادة (31) لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته.ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل.ويحدد الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال.ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.مادة (32) يتعين قبل الترخيص لأية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها مواقف خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة – بعيداً عن المناطق السكنية. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الأنشطة والمواقف ومساحتها. مادة (33) لا يجوز لأية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار الإدارة قبل الشروع في إجراء أية عمليات أو إنشاءات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزمون بوضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلاً يظهر عن بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن العمليات أو الإنشاءات أو الحفر أو التعبيد، وعلى الإدارة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين سلامة المرور للمشاة والمركبات.مادة (34) يحدد الوزير بقرار منه حالات، وشروط، ومدة، ورسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، ومصاريف حجز المركبات بمختلف أنواعها أو سحبها أو رفعها أو نقلها أو مرافقتها إلى الأماكن المعدة للحجز، وعملية إغلاق عجلات المركبات، وشروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مقابل الخدمة أو مصاريف.الفصل الثاني التدابير الإدارية مادة (35) يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى مسكرًا أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك.ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وعند ارتكابه ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدارياً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين.مادة (36) يجب على كل قائد مركبة أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لمن وجد من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة، أو يبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أيٍ منهم عند وقوع حادث مروري من المركبة نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة أخرى، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب.وتطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث.وعلى المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائداً عليها أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث إذا كان مجهولاً وارتكب جريمة أو فعلاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.مادة (37) لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعلٍ مخالفٍ للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه وإلا سحبت إدارياً شهادة التسجيل أو ترخيص المركبة ورخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ الضبط.مادة (38) أ‌.في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) والمادة (26) من هذا القانون، أو في حالة امتناع معلم قيادة المركبات المرخص له بغير سبب مشروع عن تعليم من يحمل رخصة للتعلم أو تقاضى أجرٍ أكثر من المقرر لذلك، تسري الأحكام الآتية:سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ويجوز للإدارة سحب شهادة ترخيص المركبة للمدة ذاتها.وفي حالة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة تسحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ستين يوماً ويكون سحب ترخيص المركبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوبياً.ب‌.وإذا ضبطت مركبة تنقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المحدد لها أنذرت الإدارة المالك والقائد، فإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ الإنذار يسحب ترخيص المركبة ورخصة القائد إدارياً لمدة عشرة أيام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة سحبتهما إدارياً لمدة ثلاثين يوماً.مادة (39) يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:1.إجراء سباق بالمركبة على الطريق العام بدون تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.2.قيادة مركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار حتى لو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالمركبة.3.استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.4.وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.5.استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.6.ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.7.عدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.8.عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات للأشخاص أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير، وعدم الاهتمام بأمر المصابين.9.قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.10.قيادة مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها.11.تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطريق العام.12.استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.13.الاعتداء على أفراد الإدارة أو قوات الأمن العام بالقول أو بالفعل أثناء أو بسببتأديتهم للوظيفة.14.استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.15. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.16.السير في عكس اتجاه المرور.17.تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.18.عدم التزام الجانب الأيمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل الركاب أو مركبة النقل أو المركبة ذات الاستعمال الخاص التي يزيد وزنها على (3000) كيلوجرام، أو تخطيه لمركبة أخرى بدون مبرر.19.عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.20.سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها. 21.قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.وإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصته لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة.مادة (40) في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً يصدر القرار بذلك من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار.ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار ويبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويُخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه.ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه.ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.مادة (41) إذا أدين قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز للإدارة سحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.فإذا لم ينقض على استخراج المتهم لرخصة القيادة ثلاث سنوات وقت ارتكابه الجريمة فللإدارة أن تمتنع عن إعادتها إليه، إلى أن ينهي دورة تنشيطية إضافية ويجتاز امتحاناً مرورياً.ويصدر بتنظيم هذه الدورة وتحديد مدتها وإجراءات الامتحان قرار من الوزير.الباب السادسمجلس المرورمادة (42) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المرور" يتبع مجلس الوزراء ويشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويجوز للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص في مجال المرور والطرق دون أن يكون لهم صوت معدود.وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعهد إليها من موضوعات.مادة (43) مع مراعاة ما ورد في المادتين (17) و(18) من هذا القانون، يختص مجلس المرور بما يأتي:1.وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق في أنحاء المملكة.2.القيام بالتخطيط العام للطرق في أنحاء المملكة بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتها.3.وضع سياسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي.4.اقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة الأنواع، واقتراح التنظيمات بشأن سبل السلامة والمواصفات والأمن والمتانة.5.التنسيق بين أعمال الأجهزة المختلفة في المملكة والتي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق.6.أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأيه فيها.7.ما يعهد إليه من اختصاصات بموجب هذا القانون وغيرها من القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة.وتخضع قرارات مجلس المرور المتعلقة بالاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3) و(5) من الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع ممارسة الاختصاص المنصوص عليه في البند (6) للإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تنظمها.مادة (44) يكون لمجلس المرور لائحة داخلية تنظم سير العمل به وتتضمن على الأخص اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها والأغلبية اللازمة لصحتها وأسلوب العمل باللجان.ويصدر باللائحة الداخلية قرار من مجلس الوزراء.الباب السابعالعقوباتمادة (45) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:1.قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.2.سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.3.قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلاً أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.4.استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لشروط استعمالها التي تحددها اللائحة التنفيذية.5.وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.6.عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.7.تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.8.التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.9.التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.10.قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.11.عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة