قضت المحكمة الصغرى المدنية الثانية، بإلزام شركة اتصالات بسداد 200 دينار لسيدة بحرينية على سبيل التعويض المادي والأدبي، إثر القبض عليها والإفراج عنها بكفالة بعد يوم كامل قضته في الحبس، والحجز على حساباتها البنكية وسيارتها، بزعم وجود مبلغ من فاتورة سددتها وزادت عليها مبلغ 16 دينار، وفوجئت بالشركة تطالبها بسداد 300 دينار.
وبعد قضائها يوم كامل بالحجز وتعرضها لأضرار نفسية ومعنوية جراء ذلك التصرف، تم اكتشاف وجود خطأ في الفواتير، وألزمت المحكمة الشركة الرسوم ومصاريف الدعوى.
وقال المحامي حسن العجوز، إن الواقعة لها تفاصيل مثيرة، حيث تعاقدت وكيلته مع شركة اتصالات للاشتراك في إحدى باقات الهواتف المحمولة، وسددت كافة المبالغ المستحقة عليها بموجب ذلك التعاقد.
وسددت آخر قسط في 16 أكتوبر 2011، لكنها فوجئت بتوقيفها عند نقطة تفتيش لصدور أمر بالقبض بحقها إثر مطالبة مالية من شركة الاتصالات، وبعد توقيفها يوم كامل تم الإفراج عنها بكفالة مالية، وحجز على حساباتها البنكية وسيارتها.
وباشرت شركة الاتصالات، فتح ملف أمام محكمة التنفيذ وباشرت ضد المدعية إجراءات حجوزات تحفظيه، وقبض بواسطة الشرطة رغم سداد المدعية لكافة المبالغ المستحقة عليها كاملة.
وطلب العجوز قبل الفصل بالموضوع بضم ملف التنفيذ للوقوف على مدى تعسف المدعى عليها في استعمال حقها، وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 500 دينار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتم انتداب خبير محاسبي خلص في تقريره، إلى أن المدعية سددت جميع الأقساط التي عليها وحصلت على مخالصة من الشركة وأن آخر مبلغ دفعته المدعية للمدعي عليها 180 ديناراً ولم يتبق في ذمتها سوى 0,084 فلس، وأن هنالك خطأ غير مقصود في الفواتير الصادرة من الشركة للمدعية بإجمالي مبالغ تقدر 496/16 دينار.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنه وفقاً لنص المادة 27 من القانون المدني، فإن استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهمية بحيث لا تتناسب البتـة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها وأن يلحق ضرراً غير مألوف.
وبعد قضائها يوم كامل بالحجز وتعرضها لأضرار نفسية ومعنوية جراء ذلك التصرف، تم اكتشاف وجود خطأ في الفواتير، وألزمت المحكمة الشركة الرسوم ومصاريف الدعوى.
وقال المحامي حسن العجوز، إن الواقعة لها تفاصيل مثيرة، حيث تعاقدت وكيلته مع شركة اتصالات للاشتراك في إحدى باقات الهواتف المحمولة، وسددت كافة المبالغ المستحقة عليها بموجب ذلك التعاقد.
وسددت آخر قسط في 16 أكتوبر 2011، لكنها فوجئت بتوقيفها عند نقطة تفتيش لصدور أمر بالقبض بحقها إثر مطالبة مالية من شركة الاتصالات، وبعد توقيفها يوم كامل تم الإفراج عنها بكفالة مالية، وحجز على حساباتها البنكية وسيارتها.
وباشرت شركة الاتصالات، فتح ملف أمام محكمة التنفيذ وباشرت ضد المدعية إجراءات حجوزات تحفظيه، وقبض بواسطة الشرطة رغم سداد المدعية لكافة المبالغ المستحقة عليها كاملة.
وطلب العجوز قبل الفصل بالموضوع بضم ملف التنفيذ للوقوف على مدى تعسف المدعى عليها في استعمال حقها، وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 500 دينار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتم انتداب خبير محاسبي خلص في تقريره، إلى أن المدعية سددت جميع الأقساط التي عليها وحصلت على مخالصة من الشركة وأن آخر مبلغ دفعته المدعية للمدعي عليها 180 ديناراً ولم يتبق في ذمتها سوى 0,084 فلس، وأن هنالك خطأ غير مقصود في الفواتير الصادرة من الشركة للمدعية بإجمالي مبالغ تقدر 496/16 دينار.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنه وفقاً لنص المادة 27 من القانون المدني، فإن استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهمية بحيث لا تتناسب البتـة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها وأن يلحق ضرراً غير مألوف.