برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، طبيباً من تهمة تقديم خدمات صحية يقصد بها ترقيع غشاء البكارة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بإدانته بالحبس سنة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وأسندت النيابة العامة للمتهم "الطبيب"، تهمة القيام بإجراء عملية ترقيع غشاء بكارة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة.
وأدانته محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس سنة عن تهمة تقديم خدمات طبية دون ترخيص وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وبرأتهما من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة.
وطعن أحد الأطباء على حكم أدانته أمام المحكمة الاستئنافية، ودفع محامية عبدالرحمن غنيم بمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ خاصة عن تهمة تقديم خدمات صحية دون ترخيص، منوهاً إلى أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على بثبوت أركان الجريمة على مجرد ما اطمأنت إليه من الأدلة وهي الكشف الظاهري على جسد سيدة شاركت في كمين مدبر لضبطه.
وأكد غنيم بأن موكله فعل ما يبيح له القانون كونه طبيباً حاصلاً على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً.
ولفت إلى أنه في حال ثبت واقعة كشف الطبيب من قبل المستأنف على السيدة التي شاركت في الكمين، فإنه رغماً من عدم ثبوت الواقعة في حقه، إلا أنه طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب وترخيصه سارياً، فإن هذا العمل لو صح لا يدخل ضمن دائرة التجريم والعقاب.
وشدد في مرافعته على أنه لا ينال من ذلك توقيع الكشف الطبي على السيدة في مكان خاص تقيم فيه كون ذلك من صميم عمل الطبيب ، ولا حرج في أن ينتقل الطبيب لمنزل الحالة للكشف عليها، وإن كان انتقاله لمسكن الحالة وتوقيعه الكشف الطبي عليها يعد مخالفة إدارية لأنظمة العمل بالمستشفى العام الذي يعمل فيه المستأنف، إلا أن ذلك لا يتعدى هذه المخالفة الإدارية والتي تتحقق بها مساءلته إدارياً وتوقيع الجزاء المناسب حسب أنظمة ولوائح العمل بالمجمع الطبي الذي يعمل لديه، ولا يمكن مساءلته جنائياً.
وفيما يتعلق بما جاء بخطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات بعدم السماح بإجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة خارج المنشآت الصحية المرخص لها ولم يتم التصريح للمستأنف والمتهم الأول، بالقيام بهذه المداخلات الجراحية من قبل الهيئة ولا يسمح لأي شخص من الأطباء أو غيرهم حيازة معدات أو أدوية خارج المنشآت الصحية المصرح لهما بتقديم الخدمات الصحية ولكن هذا لا يحظر على الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يجروا الكشف الطبي على المرضى في أي مكان طالما أنهم لم يجروا تدخلات جراحية مما تستلزم أماكن معينة، ناهيك إلى أن موكله لم ينسب له أنه أجرى أي تدخل جراحي أو اتهم بشأن حيازة المواد والأدوية خارج المؤسسات الصحية.
وأوضح غنيم بأن موكله مدان بوصف أنه أوقع كشفاً طبياً بدون تصريح قد خالف القانون، وهو ما نسب له جريمة بلا نص قانوني يجرم مجرد الكشف الطبي وأنزل بالمستأنف عقوبة بلا نص تجريمي يعاقب عليها.
وتابع غنيم: "السيدة أدلت خلال التحقيقات بأقوال غير صحيحة مفادها أنها مطلقة ومقبلة على الزواج من شخص عربي مقيم بالمملكة، وأنها نُصحت بالخضوع لعملية ترقيع بكارتها لتظهر بمظهر البكر أمام زوجها على نحو ما أوهمته وأن إحدى صديقاتها أخبرتها بأن موكله يقوم بهذه العملية وبأنها أمدتها بأرقام هواتفهم ومن ثم اتصلت به واتفقت معه على إجراء العملية، وبناء على هذه الرواية غير الصحيحة سُطرت التحريات وصدر إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وتم القبض على المستأنف وأسفر ذلك على العثور على المضبوطات المحرزة".
وأسندت النيابة العامة للمتهم "الطبيب"، تهمة القيام بإجراء عملية ترقيع غشاء بكارة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة.
وأدانته محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس سنة عن تهمة تقديم خدمات طبية دون ترخيص وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وبرأتهما من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة.
وطعن أحد الأطباء على حكم أدانته أمام المحكمة الاستئنافية، ودفع محامية عبدالرحمن غنيم بمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ خاصة عن تهمة تقديم خدمات صحية دون ترخيص، منوهاً إلى أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على بثبوت أركان الجريمة على مجرد ما اطمأنت إليه من الأدلة وهي الكشف الظاهري على جسد سيدة شاركت في كمين مدبر لضبطه.
وأكد غنيم بأن موكله فعل ما يبيح له القانون كونه طبيباً حاصلاً على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً.
ولفت إلى أنه في حال ثبت واقعة كشف الطبيب من قبل المستأنف على السيدة التي شاركت في الكمين، فإنه رغماً من عدم ثبوت الواقعة في حقه، إلا أنه طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب وترخيصه سارياً، فإن هذا العمل لو صح لا يدخل ضمن دائرة التجريم والعقاب.
وشدد في مرافعته على أنه لا ينال من ذلك توقيع الكشف الطبي على السيدة في مكان خاص تقيم فيه كون ذلك من صميم عمل الطبيب ، ولا حرج في أن ينتقل الطبيب لمنزل الحالة للكشف عليها، وإن كان انتقاله لمسكن الحالة وتوقيعه الكشف الطبي عليها يعد مخالفة إدارية لأنظمة العمل بالمستشفى العام الذي يعمل فيه المستأنف، إلا أن ذلك لا يتعدى هذه المخالفة الإدارية والتي تتحقق بها مساءلته إدارياً وتوقيع الجزاء المناسب حسب أنظمة ولوائح العمل بالمجمع الطبي الذي يعمل لديه، ولا يمكن مساءلته جنائياً.
وفيما يتعلق بما جاء بخطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات بعدم السماح بإجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة خارج المنشآت الصحية المرخص لها ولم يتم التصريح للمستأنف والمتهم الأول، بالقيام بهذه المداخلات الجراحية من قبل الهيئة ولا يسمح لأي شخص من الأطباء أو غيرهم حيازة معدات أو أدوية خارج المنشآت الصحية المصرح لهما بتقديم الخدمات الصحية ولكن هذا لا يحظر على الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يجروا الكشف الطبي على المرضى في أي مكان طالما أنهم لم يجروا تدخلات جراحية مما تستلزم أماكن معينة، ناهيك إلى أن موكله لم ينسب له أنه أجرى أي تدخل جراحي أو اتهم بشأن حيازة المواد والأدوية خارج المؤسسات الصحية.
وأوضح غنيم بأن موكله مدان بوصف أنه أوقع كشفاً طبياً بدون تصريح قد خالف القانون، وهو ما نسب له جريمة بلا نص قانوني يجرم مجرد الكشف الطبي وأنزل بالمستأنف عقوبة بلا نص تجريمي يعاقب عليها.
وتابع غنيم: "السيدة أدلت خلال التحقيقات بأقوال غير صحيحة مفادها أنها مطلقة ومقبلة على الزواج من شخص عربي مقيم بالمملكة، وأنها نُصحت بالخضوع لعملية ترقيع بكارتها لتظهر بمظهر البكر أمام زوجها على نحو ما أوهمته وأن إحدى صديقاتها أخبرتها بأن موكله يقوم بهذه العملية وبأنها أمدتها بأرقام هواتفهم ومن ثم اتصلت به واتفقت معه على إجراء العملية، وبناء على هذه الرواية غير الصحيحة سُطرت التحريات وصدر إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وتم القبض على المستأنف وأسفر ذلك على العثور على المضبوطات المحرزة".