وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على تغليظ عقوبة نشر أو إذاعة أخبار كاذبة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وفقاً لمشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وقال رئيس اللجنة د.محمد علي حسن إنَّ مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالمادة (30)، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمَّنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنه.
وقال رئيس اللجنة د.محمد علي حسن إنَّ مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالمادة (30)، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمَّنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنه.