كتبت -زهراء حبيب



قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد عقوبة أربعيني بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 الاف دينار، بواقعة بيع مؤثر عقلي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن التحريات السرية دلت على قيام المستأنف بحيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد البيع، فأعد له كمينا لضبطة بعد أن تم الاستعانة بأحد المصادر السرية والذي اتفق معه هاتفيا على أن يشترى منه هذه المادة بمبلغ ٢٨٠ دينارا، قرب أحد المحال بالمحرق، وتم إلقاء القبض عليه خلال عملية الاستلام والتسليم، ووجد بسيارته على حقيبة سوداء اللون بها كيس من ذات المؤثر العقلي وميزان حساس.

وأدين أمام محكمة أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات مع الغرامة المالية،فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتخفيف العقوبة لمدة 3 سنوات، ولم يرتضي بالحكم فطعن بالتمييز.

وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، استناداً إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وقضت المحكمة الاستئنافية بالاكتفاء بسجنه 3 سنوات بدلاً من السجن 5 سنوات المحكوم عليه بها من أول درجة، والغرامة 3 الاف دينار، عن تهمة حيازة وإحراز بقصد الاتجار المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.