حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016.

وفي اجتماعات اللجنة، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن قانون الضمان الصحي أصبح طريقة عالمية، لكونه يمثل الضمانة للأفراد في العالم كله، وأن التحول له أصبح ضرورة وخصوصًا أن العلاج أصبح مكلفاً.

وأشار إلى أن الحكومة ستتكفل بدفع رسوم الضمان الصحي عن المواطنين، وستوفر في الرزمة الإلزامية كافة الخدمات الصحية المتوفرة في الوقت الراهن، بل وتمت إضافة امتيازات جديدة.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى أن المشروع سيوفر معلومات صحية واسعة حجمًا ونوعًا، بحيث يمكن متابعة كل ما يصدر عن الطبيب، وإدخالها ضمن نظم تقنية متطورة، مصحوبة بمقاييس ومعايير تعطي نتائج دقيقة، خصوصا في ظل ما سينتجه هذا القانون من نظام معلومات قوي، يبين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطريقة التمويل، بحيث تكون كل الأمور محسوبة، وضمن خطوات شفافة.

وأكد أن كل المستشفيات الحكومية ستكون متاحة للمواطنين بما فيها مستشفى قوة الدفاع، لكون صندوق المجلس سيدفع للمواطنين في كافة المستشفيات الحكومية .

وذكر الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن المستشفيات الخاصة ستكون مشتركة في الملف الطبي الإلكتروني الموحد، مشيرا إلى أن الفرد البحريني إذا ذهب للطبيب سواء في القطاع العام أو الخاص ستكون معلوماته متوفرة في هذا الملف، وأن المعلومات المالية والصحية سيوثقها النظام الجديد، وستخضع للرقابة الشديدة.

وأضاف أن الدراسة الاكتوارية المقدمة من قبل بنك النقد الدولي، تبين أن الطريقة المعمول بها حاليا في توفير الخدمات الصحية هي الأكثر كلفة، كما تؤكد الدراسة أنه بتطبيق مشروع الضمان الصحي الجديد سنوفر 200 مليون دينار في العام 2038، وهي الزيادة المتوقع ارتفاعها في الكلفة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في كلفة الخدمات الصحية تتراوح بين 10-12% سنوياً

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن قانون الإصدار والديباجة - من 3 أبواب يسبقها باب تمهيدي، تنطوي على (82) مادة. وقد خصّص مشروع القانون الباب التمهيدي منه للتعاريف ونطاق تطبيق القانون وأهدافه.

وتناول الباب الأول، صندوق الضمان الصحي من حيث إنشاء الصندوق ومهماته وصلاحياته، ومن ثم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكذلك الشؤون المالية والتدقيق، وأيضاً موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق.

فيما تناول الباب الثاني من مشروع القانون نظام الضمان الصحي، من حيث إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، والضمان الصحي الإلزامي، والخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، والضمان الصحي الاختياري، وكذلك مقدمو الخدمات الصحية.

بينما تناول الباب الثالث التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، أما الباب الرابع فتناول الأحكام المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والمساءلة، وعالج الباب الخامس الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، وأخيراً تناول الباب السادس والأخير أحكاماً متفرقة.

وانتهت لجنة الخدمات إلى التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، وبالتوافق مع مجلس النواب لأنمشروع القانون يؤدي إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزوِّداً للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية.

وبينت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن الأحكام التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وأوضحت أن مشروع القانون يؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن تتوافر في القطاع الصحي.

وذكرت أن مشروع القانون يضمن للمواطن ومن في حكمه الحق في الحصول على الخدمات الصحية الإلزامية مجانًا، حيث تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن ومن في حكمه في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وبوجه خاص تشمل الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية والفحوصات المختبرية والأشعة.

كما تشمل، إجراء العمليات الجراحية، رعاية الأمومة والولادة، الإقامة للعلاج أو التأهيل، الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي، العلاج النفسي، العلاج الطبيعي، الخدمات التمريضية، أطفال الأنابيب وفقاً لضوابط محددة، السمنة العلاجية وفقاً لضوابط محددة، خدمات التجميل العلاجي.

وتشمل كذلك، الأدوية المقررة للعلاج، الأجهزة التعويضية، نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، خدمات الإسعاف، الإقامة الطويلة، كافة الأمراض المزمنة، وأي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

‌ونص مشروع القانون على مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي تتكون من الآتي:

1- خدمات الصحة الأولية.

2- خدمات الصحة الثانوية، وتحدد منافعها المشمولة وغير المشمولة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون.

3- علاج الطوارئ والحوادث.

وذكرت اللجنة أن مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي تتكون من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي يتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث، وتلتزم الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

وأكّد مشروع القانون على معاملة 3 فئات معاملة المواطن البحريني في حقّ الحصول على الضمان الصحّي الإلزامي . والفئات الثلاث هي: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني . كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة إضافة أي فئات أخرى تقيم في المملكة.

وأجاز مشروع القانون لأي مواطن أو مَنْ في حكمه الحصول على أيٍّ من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع حقه في الاحتفاظ بالرزمة الصحية الإلزامية.