حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وكان المشروع في صيغته الأصلية ينص على الغاء المادة، والتي تنص على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية.

وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه للمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية.

وبينت الحكومة، إن المادة (353) جاءت لصون شرف الأسرة ودرء ما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، خاصة إذا تمت مواقعة الأنثى برضاهاوحملت من الجاني، وأيضاً حفاظاً على حق الطفل في النسب والهوية وهي حقوق أصيلة نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن كون المادة قد جاءت للتأكيد على مبدأ الردع حال عدم قبول المجني عليها بالجاني.

وذكرت الحكومة أن المادة (353) بوضعها الحالي تثير إشكالية عملية حال تعدد الجناة، وفي كيفية اختيار أحد الجناة من قبل المجني عليها للزواج به، إذ ليس من المتصور أن تسقط العقوبة عن أحدهم بسبب زواجه من الكجني عليها زواجاً صحيحاً في حين يحكم على باقي الجناة بالعقوبة رغم انقضاء أثرها بالزواج من أحد الجناة، ومن ثم يمكن تفادي ذلك بإضافة عبارة "ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة" حتى لا يكون زواج أحد الجناة مانعاً من عقاب الآخرين.

ولما كان النص الحالي للمادة (353) عقوبات وما سبقه من نصوص يرسخ المبادئ المنصوص عليها في الدستور بالنسبة للأسرة ولا يخالف المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW" ويحقق الأهداف الأساسية للتجريم ولا يخل بسياسة العقاب من ردع خاص وعام، فإنه ومن يكون الإبقاء على النص الأصلي كما هو أولى وأدنى إلى تحقيق المصلحة المستهدفة منه مع إضافة عبارة "ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة".

من طرفه، أكد المجلس الأعلى للمراة على ضرورة إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، أما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فام ير مانعاً من إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 سواء تعدد الجناة أو كان الجاني واحداً.

ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإبقاء على المادة (353) كما وردت في أصل القانون، ما دام عقد الزواج المبرم بين الجاني والمجني عليها قد تحقق بكامل رضاها التام ودون إكراه لها بذلك، حيث استلزمت لعدم إيقاع العقوبة المقررة على الجاني ضرورة إبرام عقد زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط بين الطرفين.