حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون الصحة العامة، متوافقاً مع مجلس الشورى إلا من 3 مواد.
ويعاقب مشروع قانون الصحة العامة بالحبس 3 أشهر والغرامة المالية لا تتجاوز 5 آلاف دينار، لمن لم يبلغ عن مرض سارٍ، والحبس والغرامة لمن ترك عقار في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو القريب منه، كما يسمح القانون غلق أي مقبرة وإيقاف الدفن فيها بعدما يثبت وجود ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.
وينص القانون على جملة من العقوبات بحق المخالفين، ومن يتسبب بالضرر للصحة العامة للآخرين، إذ يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 دينار مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عنها ضرر علـى السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم منها، ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص، التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى، ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي، وكذلك ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة، ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
كما يعطي المشروع بقانون للوزير المختص إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
كما يتم رصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.
فيما أكدت الشؤون التشريعية والقانونية على سلامة على انطواء نص المادة "106"، من قراره على شبهة عدم الدستورية، وذلك لإغفاله وضع حدّ أقصى للغرامة المقررة مما يعطي للقاضي سلطة مطلقة للحكم بالحد الأقصى دون ضوابط، وهذا يتنافى مع شرعية الجرائم والعقوبات، لتناقضه مع مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة.
وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى .
ويتطرق المشروع بقانون إلى الأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم "التمنيع"، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.
ويحظر القانون ذبح المواشي أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية.
ويمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون الصحة العامة، متوافقاً مع مجلس الشورى إلا من 3 مواد.
ويعاقب مشروع قانون الصحة العامة بالحبس 3 أشهر والغرامة المالية لا تتجاوز 5 آلاف دينار، لمن لم يبلغ عن مرض سارٍ، والحبس والغرامة لمن ترك عقار في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو القريب منه، كما يسمح القانون غلق أي مقبرة وإيقاف الدفن فيها بعدما يثبت وجود ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.
وينص القانون على جملة من العقوبات بحق المخالفين، ومن يتسبب بالضرر للصحة العامة للآخرين، إذ يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 دينار مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عنها ضرر علـى السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم منها، ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص، التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى، ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي، وكذلك ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة، ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
كما يعطي المشروع بقانون للوزير المختص إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
كما يتم رصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.
فيما أكدت الشؤون التشريعية والقانونية على سلامة على انطواء نص المادة "106"، من قراره على شبهة عدم الدستورية، وذلك لإغفاله وضع حدّ أقصى للغرامة المقررة مما يعطي للقاضي سلطة مطلقة للحكم بالحد الأقصى دون ضوابط، وهذا يتنافى مع شرعية الجرائم والعقوبات، لتناقضه مع مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة.
وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى .
ويتطرق المشروع بقانون إلى الأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم "التمنيع"، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.
ويحظر القانون ذبح المواشي أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية.
ويمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.