حسن الستري
تمسك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع تعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بحيث يتم تضمينه جدولين يبيّنان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب.
وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه يُستبدل بنص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي:
"8- تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المرفقين بهذا القانون.
وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بحيث تكون 400 فلس لحساب الكهرباء، و400 فلس لحساب الماء.
تمسك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع تعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بحيث يتم تضمينه جدولين يبيّنان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب.
وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه يُستبدل بنص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي:
"8- تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المرفقين بهذا القانون.
وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بحيث تكون 400 فلس لحساب الكهرباء، و400 فلس لحساب الماء.