أوصى قانونيون بتعديل عدد من القوانين في البحرين لتتماشى مع المتغيرات السريعة التي تطرأ على جميع مناحي الحياة.
ودعا القانونيون في ختام أعمال المؤتمر العلمي القانوني الأول بكلية الحقوق في جامعة البحرين، الاربعاء، إلى إعادة النظر ببعض القوانين لسد الثغرات التشريعية في بعض القضايا كتلك المتعلقة بحفظ الحيوانات المنوية والأجنة، أو المتعلقة بملكية العقارات أو حماية المستهلك أو التحكيم التجاري أو عمل الأحداث أو ساعات الرضاعة وغيرها.
ملكية العقارات
ودعت أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذة د.ضحى النعمان إلى تنظيم بعض المسائل المتعلقة بملكية الوحدات المفرزة في المجمعات العقارية في ضوء قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، إذ جاء التنظيم القانوني الحالي، من وجهة نظرها، خالياً من معالجتها، مما يستوجب سد الفراغ التشريعي خصوصاً فيما يتعلق بحق الأفضلية في حالة بيع مالك الوحدة لوحدته العقارية المفرزة للشركاء في الوحدة ذاتها إذ لم يعط هذا الحق للجار مطلقاً، في حالتي التملك العمودي والأفقي، في حين أن التملك العمودي يقتضي إقرار هذا الحق لخصوصية حالة الجوار مما يثير الكثير من الإشكالات على أرض الواقع بين الملاك، مما وجب على المشرع أن يحدد نطاقه المكاني بالجار المالك لشقة ملاصقة، والجار الذي تكون أرض شقته سقفاً للشقة المبيعة، أو سقف شقته أرضاً للشقة المبيعة فقط.
وفيما يتعلق بالنظام القانوني لاتحاد ملاك العقارات المشتركة ووفقاً للقانون رقم (27) لسنة 2017، فقد أوصى أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق د.صلاح دياب بالعمل على استكمال التنظيم التشريعي لاتحاد الملاك في العقارات المشتركة وفقاً للدراسات العلمية والعملية المراعية لواقع الحال في العقارات المشتركة وخصوصيتها، بما يحقق الأمن القانوني لما له من انعكاساته الاقتصادية واجتماعية ومالية على المجتمع.
وأوصى الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص د.محمد القطب المشرِّع البحريني بتخفيف طابع المركزية التي سبغت طريقة عمل جهة الإدارة في تقريرها لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، من خلال إيجاد نوع من التعاون بين السلطة التنفيذية والقضائية في تقدير ضرورة الاستملاك وتقدير التعويض العادل المستحق، وجعل جهة القضاء ملجأ الأفراد للتظلم والطعن في قرارات الاستملاك حال عدم توافر مبرراتها.
فيما أوصى أستاذ القانون في كلية الحقوق د.عبدالعزيز صالح المشرع البحريني أن يعطي للمستأجر الحق في التعويض حال رغبته في العودة لشغل العقار نظراً للأضرار التي لحقت به بسب الإخلاء إن كان ناتجاً عن سوء نية المؤجر، ضمن قانون رقم (27) لسنة 2014، المتعلق بحقوق المستأجر.
حماية المستهلك والتحكيم التجاري
وتطرق الأستاذ المساعد في كلية الحقوق د.الهيثم سليم إلى قانون حماية المستهلك البحريني رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (66) لسنة 2014، إذ أكد الحاجة إلى جهاز مستقل استقلالاً تاماً كجهاز حماية المستهلك، والتحرر من كونه مجرد إدارة تابعة، وكذلك الأمر فيما يتصل بآلية ضبط المنافسة، ومنع الاحتكار، مشيراً إلى أن إسناد أمر بهذا الحجم للوزير المختص ووضع كل الآليات بيده لا يقارن بوجود جهاز مستقل متكامل من ناحية الإدارات والأفراد المختصين كمنظومة عمل جماعية.
كما أوصى أستاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية د.خليل المعايضة بتدخل المشرع لإضفاء مزيد من الحماية للمستهلك فيما يتعلق بعقد الإذعان الإلكتروني الخفي عبر الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن حماية المستهلك تتم حالياً بالرجوع إلى القواعد العامة للعقود، التي وجدها غير كافية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الشروط التعسفية، كون الشركات العالمية التي تضع هذه الشروط لا تتضمن بالضرورة شروطاً تعسفية، لكن من الممكن أن يتضمن العقد شروطاً تخول الموجب من الاطلاع على معلومات المستهلك ونقل قواعد البيانات الإلكترونية بمجرد التسليم ببنود العقد، وعليه فمن المقترح إعطاء الحق للمستهلك بتحديد بنود في العقد التي لا تنسجم مع رغباته، سواءً على الصعيد الشخصي، أم الاقتصادي أم غيرها.
وأوصت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق د.منال السيد بوجوب تدخل المشرع البحريني لتعديل قانون التحكيم التجاري رقم (9) لسنة 2015، بالنص صراحة على المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، معتبره إغفالها يمثل فراغاً تشريعياً كبيراً له آثاره القانونية السلبية.
وحث الأستاذ المساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق د.رياض سيادي المشرع البحريني على النص صراحة على أن يكون اتفاق التحكيم صحيحاً في ذاته لكي يمكن إعمال قاعدة الاستقلال، وأن ينص صراحة على بطلان اتفاق التحكيم عند عدم تحديد موضوع النزاع كما فعل المشرع الفرنسي والمصري.
وطالب أستاذ القانون في الأكاديمية الملكية للشرطة د.محمد شريدة بوجوب تدخل المشرع في قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة 2015، لوضع سقف زمني للمحكم للتوصل إلى حكم كما فعل المشرع الإماراتي في المادة (210) من قانون التحكيم، خصوصاً في حالة إغفال المحتكمين تحديد هذه المدة، للحيلولة دون إطالة أمد النزاع. وأن يفرق المشرع بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، خصوصاً التحكيم الاتفاقي. باعتبار أن النزاع الداخلي له خصوصية تميزه عن النزاع الدولي.
حفظ الأجنة وحماية الأحداث
وأوصى أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق د.ناصر العساف بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 2017، في الفصل الخامس منه الخاص بحِفْظ الحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنَّة أو الأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي، بحيث تتولى تنظيم وضع هيكلية كاملة لآليات الترخيص لعمل مراكز الإخصاب، ووضع شروط العملية في مراكز التخصيب، وتحديد صور التقنيات التي يلزم العمل بها في المراكز، مع بيان صور حفظ البويضات غير الملقحة والسائل المنوي وإجراءات الحفظ وشروطه، وكيفية التصرف في البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.
فيما أوصت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق د.حنان المولى بإعادة النظر في الدور المستحدث لغرفة المشورة لمحكمة التمييز البحرينية في ظل التعديل الصادر بموجب قانون رقم (47) لسنة 2014، وما تصدره من قرارات غير قابلة للطعن، الأمر الذي من شأنه أن يهدر حقوق المتقاضين، ويفوت عليهم حق الطعن بطرق التمييز بحجة مخالفة الطعن للمبادئ السابقة للمحكمة.
وفي ما يتعلق بقانون العمل البحريني الخاص بالحماية القانونية لعمل الأحداث، أوصى أستاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية د.مراد الطروانة بإعادة النظر في تحديد مفهوم الحدث الوارد في المادة رقم (23) من قانون العمل البحريني، بحيث يتم تعديل المرحلة العمرية التي يعتبر فيها الشخص حدثاً، ليصبح مفهوم الحدث "كل من بلغ من العمر ست عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة". كما أوصى المشرع البحريني بتعديل نص المادة رقم (186) من قانون العمل، بهدف تشديد العقوبة في مخالفة أي حكم من أحكام عمل الأحداث لأول مرة، مع تضمين هذه المادة عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة في حال التكرار لإيجاد نوع من الردع لأصحاب العمل.
وأوصى الأستاذ المساعد في القانون المدني في كلية الحقوق د.خليل مصطفى بأن يبادر المشرع إلى تجاوز الثغرات والعيوب والنواقص الكامنة في القواعد المنظمة لعقد التأمين في القانون المدني البحريني، وأن يتجاوز هذه الثغرات عند تطبيقه لهذه القواعد على المنازعات التي ينظرها في المحاكم.
فيما أوصى رئيس قسم القانون الخاص في جامعة العلوم التطبيقية د.مهند صانوري بتعديل كل من نصوص المواد (4/ب) و (9/1/ب) و (9/2) من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 لينسجم مع الاتجاه العالمي لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية.
وبخصوص بساعات الرضاعة الطبيعية للأم العاملة، أوصت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الحقوق د.نعيمة الحداد بضرورة توفير دار حضانة في مكان عمل الأم أو قريباً منه، والمشاركة في تحمل نفقات ساعات الرضاعة الطبيعية، إذ وجدت أن من غير المنطقي أن يدفع صاحب العمل أقساط التأمين الاجتماعي الاجباري للعاملة (بنسبة 14% من مرتب العاملة)، ثم يتحمل وحده نفقات ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، مما يفرض على وزارة العمل تنفيذ التزامات المملكة الدولية. كما يستوجب تعديل تحمل رب العمل كل نفقات الأمومة، باعتبار أن هيئة التأمينات الاجتماعية هي الجهة التي تتحمل ذلك، بهدف توفير حماية أكثر للأم والطفل والمجتمع، وضمان اقتصاد حر فعال وناجح، حسب تعبيرها.