صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم (19) لسنة 2018، بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك".
وجاء في المادة الثانية من القانون، أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك".
وجاء في المادة الثانية من القانون، أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.