كتبت - زهراء حبيب
يناقش مجلس النواب للمرة الثانية في جلسته المقبل مشروع بقانون يلزم وزير شؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية للملاعب الرياضية.
وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977.
وناقش مجلس النواب في في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ (20 فبراير 2018م) المشروع بقانون، وتقرر إعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وينص المشروع بقانون على قيام الوزير المعني بشئون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة بأن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، فهو لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.
وخَلَت ديباجة مشروع القانون من الإشارة إلى (قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المُعدَّة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة.
كما لا يوجد مبرر للتعديل، لتحقق الغاية بالفعل تضمَّنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، حيث يوجد تنسيق وتواصل كامل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية.
وقالت إن وزارة شؤون الشباب والرياضة أعدت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية ومنها الملاعب الرياضية والمراكز الرياضية وغيرها، ولا يُمنح صاحب الترخيص أي موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات وبعد قيام الوزارة بمعاينة هذه المنشآت والتأكد من استيفائها كافة الشروط والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها.
وتلتزم الوزارة عند إنشاء المنشآت والملاعب الرياضية بالاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها، وتراعي مطابقتها للمواصفات العالمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.