ثبتت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى صحة زواج سيدة خليجية من زوج يحمل الجنسية البحرينية وأخرى خليجية، بعد أن تزوجها بعقد عرفي وأنجبت منه طفلة عمرها سنة ونصف، ثم تزوجها في بلدهما وطلقها رافضاً الاعتراف بنسب الطفلة. فيما أقرت المحكمة ثبوت نسب الطفلة لوالدها.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية للفصل في طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات وزارة الصحة والجوازات.
وقالت المحامية هدى سعد إن موكلتها تزوجت والد طفلتها زواجاً عرفياً في الأول من أغسطس 2016، وذيل العقد بتوقيع الطرفين والشهود، وفي 20 يوليو 2017 تزوج المدعية بموجب عقد زواج رسمي ببلدهما وطلقها، واستحوذ الزوج على النسختين الأصليتين من الزو اج العرفي رافضاً منحها أصل العقد، وكان مهرها 4000 دينار.
ورفض الأب الاعتراف بالطفلة بمستشفى السلمانية الطبي، كما أنكر الزواج بها، وعندما طلبت نفقة شهرية لابنته بحكم دعوى قضائية، احتجز الطفلة لدى والدته. وقدمت الطليقة عدة بلاغات ضده في مراكز الشرطة، وعند استدعائه أنكر الأمر وقال إنه حاول عدة مرات تسليم الطفلة لكنه لم يتمكن، وإن والدته تحملت الطفلة من باب الشفقة.
ورفعت سعد دعوى إثبات الزواج العرفي، وإجراء فحص DNA لإثبات نسب الطفلة المولودة لوالدها، وإلزام الصحة بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.
وشددت سعد على أن النسب يثبت شرعاً بموجب الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً وبالبينة الشرعية طبقاً لما جاء بنص المادة 68 من قانون أحكام الأسرة التي نصت على أنه "تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها أثارها الشرعية" .
وقضت المحكمة بصحة الزواج بين المدعية والمدعى عليه الأول، وثبوت نسب الطفلة للمدعى عليه الأول والدها، وبإلزام الأب بمصروفات الطلبين وأتعاب الطبيب الشرعي وأتعاب المحاماة.
وإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية بهيئة إدارية للفصل في موضوع طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات الصحة والجوازات.