مريم بوجيري
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة بالتوافق مع قرار مجلس النواب، نظراً لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة، ولما له من آثار إيجابية في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، إضافة لعلاقة الصحة العامة المباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء.
وتدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار "الشورى"، بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، فيما وافقت على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بالنسبة لبعض المواد من مشروع قانون بإصدار القانون.
وتوافق المجلسان على إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما تم بعد المداولة التوافق على الديباجة ومواد الإصدار والمواد الموضوعية بما فيها المستحدثة، إضافة إلى تعديلات أخرى كدمج بعض المواد وحذف أخرى.
وانتهى مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، إلى التمسك بما أقره بموجب قراره السابق فيما يتعلق بأربعة مواد ضمن القانون.
وعن أبرز مواد القانون، نصت المادة 106 بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير، فيما نصت المادة 117 بعد تعديلها على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية.
ب - أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حين يحكم بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
في حين تم إقرار مادة 69، بحيث لا يجوز للإدارة المختصة منح تراخيص استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع أي من المواد أو المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية والمتطلبات المعتمدة والضوابط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الوثائق والشهادات الآتية:
أ- شهادة تثبت ممارسة الشركة الصانعة لطرق التصنيع المعتمدة للمستحضر.
ب- شهادة معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ تفيد حرية بيع المستحضر أو شهادة معاملة من ناحية كيفية تصنيعها أو شهادة تداول في بلد المنشأ.
ج- شهادة معتمدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفطري للمستحضر من مختبر معتمد أو الجهة المسئولة في تلك المنشأة.
د- شهادة معتمدة من الشركة الصانعة تبين المواد الداخلة في تركيب المستحضر بالنسب المئوية ويجب أن تذكر تلك المواد على البطاقة الإعلامية للعبوات الخارجية والداخلية للمستحضر.
هـ- إذا احتوى المستحضر على مادة من أصل حيواني يجب أن تقدم شهادة معتمدة تبين نوع الحيوان الذي تم أخذ المادة منه، بشرط ألا يكون محرماً في الشريعة الإسلامية، ومنشأه (من أي بلد)، والوثائق التي تؤكد خلو هذه المادة من مرض جنون البقر وغيره من الأمراض التي تحددها الإدارة المختصة.
و- إذا احتوى المستحضر على مواد عشبية أو مستخلصات نباتات يطلب تقديم مراجع علمية تؤكد سلامة استخدامها ومدى فعاليتها.
ز- البطاقة الإعلامية للمستحضرات المستوردة أو المصنعة محلياً سواء كانت للأغراض التجارية أو للاستعمال الشخصي ويجب أن تكون مستوفية للمعلومات الأساسية للمكونات والغرض من الاستخدام وطريقة الاستعمال والعوارض الجانبية المتوقعة والمحاذير إن وجدت ورقم التشغيلة وتواريخ الصنع والانتهاء واسم المستحضر وبلد المنشأ باللغة العربية واللغة الإنجليزية طبقاً للمواصفات المعتمدة لدى الوزارة والجهات الرسمية الأخرى.
ح- أية مستندات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
فيما يتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من أربع مواد تتعلق بقانون الإصدار، إلى جانب قانون الصحة العامة الذي يشتمل على (154) مادة، تنتظم في ثلاثين فصلاً، وتتناول الأحكام التمهيدية، والأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم (التمنيع)، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة بالتوافق مع قرار مجلس النواب، نظراً لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة، ولما له من آثار إيجابية في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، إضافة لعلاقة الصحة العامة المباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء.
وتدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار "الشورى"، بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، فيما وافقت على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بالنسبة لبعض المواد من مشروع قانون بإصدار القانون.
وتوافق المجلسان على إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما تم بعد المداولة التوافق على الديباجة ومواد الإصدار والمواد الموضوعية بما فيها المستحدثة، إضافة إلى تعديلات أخرى كدمج بعض المواد وحذف أخرى.
وانتهى مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، إلى التمسك بما أقره بموجب قراره السابق فيما يتعلق بأربعة مواد ضمن القانون.
وعن أبرز مواد القانون، نصت المادة 106 بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير، فيما نصت المادة 117 بعد تعديلها على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية.
ب - أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حين يحكم بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
في حين تم إقرار مادة 69، بحيث لا يجوز للإدارة المختصة منح تراخيص استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع أي من المواد أو المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية والمتطلبات المعتمدة والضوابط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الوثائق والشهادات الآتية:
أ- شهادة تثبت ممارسة الشركة الصانعة لطرق التصنيع المعتمدة للمستحضر.
ب- شهادة معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ تفيد حرية بيع المستحضر أو شهادة معاملة من ناحية كيفية تصنيعها أو شهادة تداول في بلد المنشأ.
ج- شهادة معتمدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفطري للمستحضر من مختبر معتمد أو الجهة المسئولة في تلك المنشأة.
د- شهادة معتمدة من الشركة الصانعة تبين المواد الداخلة في تركيب المستحضر بالنسب المئوية ويجب أن تذكر تلك المواد على البطاقة الإعلامية للعبوات الخارجية والداخلية للمستحضر.
هـ- إذا احتوى المستحضر على مادة من أصل حيواني يجب أن تقدم شهادة معتمدة تبين نوع الحيوان الذي تم أخذ المادة منه، بشرط ألا يكون محرماً في الشريعة الإسلامية، ومنشأه (من أي بلد)، والوثائق التي تؤكد خلو هذه المادة من مرض جنون البقر وغيره من الأمراض التي تحددها الإدارة المختصة.
و- إذا احتوى المستحضر على مواد عشبية أو مستخلصات نباتات يطلب تقديم مراجع علمية تؤكد سلامة استخدامها ومدى فعاليتها.
ز- البطاقة الإعلامية للمستحضرات المستوردة أو المصنعة محلياً سواء كانت للأغراض التجارية أو للاستعمال الشخصي ويجب أن تكون مستوفية للمعلومات الأساسية للمكونات والغرض من الاستخدام وطريقة الاستعمال والعوارض الجانبية المتوقعة والمحاذير إن وجدت ورقم التشغيلة وتواريخ الصنع والانتهاء واسم المستحضر وبلد المنشأ باللغة العربية واللغة الإنجليزية طبقاً للمواصفات المعتمدة لدى الوزارة والجهات الرسمية الأخرى.
ح- أية مستندات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
فيما يتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من أربع مواد تتعلق بقانون الإصدار، إلى جانب قانون الصحة العامة الذي يشتمل على (154) مادة، تنتظم في ثلاثين فصلاً، وتتناول الأحكام التمهيدية، والأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم (التمنيع)، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.