أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتعديل المادة 53 من الدستور لتنص على أنه «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا،ً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.كذلك، أوصت اللجنة، ضمن توصياتها بمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012، بتعديل مادة 57 البندان( أ،ج ) ليكون نص المادة بعد التعديل «يشترط في عضو مجلس النواب: أ‌- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل».شروط الترشح للبرلمان وأقرت اللجنة مادة 42 البند (ج) الواردة في مشروع تعديلات الدستور التي تنص على أنه «ج- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى». وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بعدم الموافقة على المادة 59، والإبقاء على النص الحالي بالدستور، مع إضافة فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من هذه المادة، وإعادة صياغتها لتصبح «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه..وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل»، كما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الإضافة المقترحة في المشروع، والاكتفاء بتعديل نص المادة 65 في الدستور الحالي، وإعادة صياغة هذه المادة لتصبح «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 66 من الدستور». كذلك أوصت اللجنة بإدخال تعديلات على الأحكام المقترح تعديلها في البند (ب) من المادة 67، والموافقة على البندين (ج ود)، كما وردا في مشروع التعديل، ليكون النص بعد التعديل «ب - إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. ج - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس. د - إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».اجتماع المجلس الوطني وعلى الصعيد نفسه، أوصت اللجنة بإدخال تعديلات على الأحكام المقترحة في المشروع، وإعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل على المادة 68 لتكون على «أ‌- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب‌- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة». كذلك أوصت اللجنة بإضافة عبارة «خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين» بعد عبارة «رئيس مجلس النواب» الواردة في المادة وفقاً لمشروع التعديل في المادة 83 ليكون النص «إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك». كما أوصت اللجنة بالموافقة على مادة 85 كما وردت في مشروع التعديل التي تنص على ..»إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها»، ودعت اللجنة إلى إضافة عبارة «خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين» بعد عبارة «رئيس مجلس النواب بإحالته» الواردة في المادة وفقاً لمشروع التعديل في المادة 86 ليكون النص «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك». كذلك أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح مع إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على «ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب» في المادة 87 لتكون «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب».15 عضواً لتعديل الدستور وفيما يتعلق بالمادة 88، أوصت اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع التعديل، لتكون «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب»، وفيما يخص المادة 92 البند أ، أوصت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على النص المقترح في المشروع، ومن ثم إعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل لتكون..» أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها»..وعن المادة 102 أوصت اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع التعديل.. « يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى». وعن المادة 103 إحلال عبارة «وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس» محل عبارة «ماعدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات». ليصبح النص «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس»، وعن المادة 109 البندان (ب، ج)، فقد أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل لتكون على النحو الوارد أدناه، ليكون النص بعد التعديل..» أ‌ -تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون».التعديل بموافقة ثلثي الأعضاءوحول المادة 115، فقد وافقت اللجنة على المادة كما وردت في مشروع التعديل، وتنص على «تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة. وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة». أما المادة 120 البند (أ)، فأوصت اللجنة بإدخال تعديل على النص المقترح من المشروع، ومن ثم إعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل، لتكون « أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة 35 بنود (ب)، (ج)، (د) من الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس». وأما المادة 46، فقرة جديدة، فأوصت اللجنة بـتعديل مقدمة المادة الثانية لتصبح «تضاف فقرة جديدة إلى المادة 46 من الدستور، نصها «1. حذف المادة 65 الواردة في طي المادة الثانية وذلك لقيام اللجنة بتضمينها في المواد الواردة في طي المادة الأولى، نظراً إلى إجراء اللجنة لعدد من التعديلات على نصها الوارد في الدستور الحالي، وعدم موافقتها على الإضافة المقترحة، ونقلها إلى الموضع المحدد سابقاً في هذا التقرير. وعليه لم يتم تكرار ذكر نص المادة 65 في الموضع. 2- إعادة صياغة الفقرة الجديدة المضافة للمادة 46 بإجراء بعض التصحيحات على النحو الوارد أدناه. ليكون النص بعدالتعديل «تضاف فقرة جديدة إلى المادة 46 من الدستور، نصها الآتي «ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج».اقتراحات وزارة العدل وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد قدمت عدداً من الصياغات المقترحة لتعديل المواد الواردة في مشروع التعديلات الدستورية بعد عودة التقرير للجنة وهي: مادة 53، التي تنص على «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، أو مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ويستثنى من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن»، وكذلك المادة 57 البندان (أ،ج)، وتنص على «يشترط في عضو مجلس النواب:‌ أ- أن يكون بحرينياً، أو مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ويستثنى من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن تتم تزكيته من عدد لا يقل عن خمسين مواطن من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.. ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها»، وأيضاً المادة 59 كما وردت في الدستور الحالي «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل»، إلى جانب المادة 59 فقرة أخيرة مضافة، تنص على «وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز لهذا العضو الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته والفصول التشريعية الثلاثة التالية لهذا الفصل»، وعليه، طلبت الوزارة إعادة النظر في المدة المشار إليها لتبقى ستة أشهر كما وردت في مشروع التعديل.