صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم "24" لسنة 2018 بتعديل الفقرة الثانية من المادة "24" من المرسوم رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، النص الآتي:
الفقرة الثانية من المادة "24":
"ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية".
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، النص الآتي:
الفقرة الثانية من المادة "24":
"ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية".
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.