حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018.
ويسعى النظام، إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
ويؤدي إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية التي بينها المشرع، فضلاً عن كون التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة والمخالف، فالأولى تتلافى طول الإجراءات الجنائية من خلال المحاكم ثم التنفيذ لحين تسديد كامل مبلغ الغرامة المقررة عن المخالفة، أما الآخر فيتجنب المثول أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة الإدارة.
كما إن مشروع القانون الماثل جاء تعبيراً عما استقر عليه الواقع العملي في المحاكم على أن تصدر النيابة العامة غرامات مالية بشأن المخالفات المرورية التي أجاز فيها مشروع القانون المعروض التصالح، وذلك بالسلطة التقديرية التي خولها المشرع إياها في المواد المبينة بالقانون، نازلة بذلك إلى الحد الأدنى للعقوبة وهي الغرامة المالية.
وبحسب توصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52) من هذا القانون. ولايجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.
ومع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018.
ويسعى النظام، إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
ويؤدي إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية التي بينها المشرع، فضلاً عن كون التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة والمخالف، فالأولى تتلافى طول الإجراءات الجنائية من خلال المحاكم ثم التنفيذ لحين تسديد كامل مبلغ الغرامة المقررة عن المخالفة، أما الآخر فيتجنب المثول أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة الإدارة.
كما إن مشروع القانون الماثل جاء تعبيراً عما استقر عليه الواقع العملي في المحاكم على أن تصدر النيابة العامة غرامات مالية بشأن المخالفات المرورية التي أجاز فيها مشروع القانون المعروض التصالح، وذلك بالسلطة التقديرية التي خولها المشرع إياها في المواد المبينة بالقانون، نازلة بذلك إلى الحد الأدنى للعقوبة وهي الغرامة المالية.
وبحسب توصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52) من هذا القانون. ولايجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.
ومع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.