حسن الستري
أقر مجلس النواب، النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتتولى هذه الهيئة الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.
ويتألف النظام من (41) مادة موزعة على سبعة فصول، يتضمن الفصل الأول منه تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في النظام الأساسي، بالإضافة للأحكام العامة التي تقرر تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وإنشاء أمانة سر للهيئة القضائية الاقتصادية يتم تكليف موظفيها بقرار من الأمين العام لمجلس التعاون طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة، والنص على أن تتكون الهيئة من اثني عشر قاضيا بحيث ترشح كل دولة قاضيين يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وأن يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، واشتراط أن يكون من يتولى القضاء في الهيئة قاضياً في دولته.
أما الفصل الثاني من النظام الأساسي، فتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وخصصت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس لبيان اختصاصات الهيئة وإجراءات التقاضي أمامها وإصدار أحكامها وتنفيذها والتماس إعادة النظر في هذه الأحكام.
وأخيراً، تضمن الفصل السابع من النظام الأساسي الأحكام الختامية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم وبعدم التأثير على أي منهم، كما تضمن هذا الفصل الأحكام المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ والأحكام المتعلقة بإصدار النظام الداخلي للهيئة.
أقر مجلس النواب، النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتتولى هذه الهيئة الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.
ويتألف النظام من (41) مادة موزعة على سبعة فصول، يتضمن الفصل الأول منه تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في النظام الأساسي، بالإضافة للأحكام العامة التي تقرر تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وإنشاء أمانة سر للهيئة القضائية الاقتصادية يتم تكليف موظفيها بقرار من الأمين العام لمجلس التعاون طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة، والنص على أن تتكون الهيئة من اثني عشر قاضيا بحيث ترشح كل دولة قاضيين يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وأن يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، واشتراط أن يكون من يتولى القضاء في الهيئة قاضياً في دولته.
أما الفصل الثاني من النظام الأساسي، فتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وخصصت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس لبيان اختصاصات الهيئة وإجراءات التقاضي أمامها وإصدار أحكامها وتنفيذها والتماس إعادة النظر في هذه الأحكام.
وأخيراً، تضمن الفصل السابع من النظام الأساسي الأحكام الختامية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم وبعدم التأثير على أي منهم، كما تضمن هذا الفصل الأحكام المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ والأحكام المتعلقة بإصدار النظام الداخلي للهيئة.