أكد مجلس النواب، أنه يمنع من حق الترشح للانتخابات النيابية، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لاحكام دستور مملكة البحرين أو أي قانون من قوانينها.

جاء ذلك، إشارة إلى ما أثاره البعض حول عدم سريان القانون رقم "25" لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم نهائي قبل صدوره، بحجة أن القانون لا يسري بأثر رجعي

وأكد مصدر نيابي، أن التعديل المذكور شمل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وجاء في البند "3" من الفقرة المذكورة أنه يمنع من حق الترشح "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو أي قانون من قوانينها".

وجاء النص المذكور واضحاً وقاطعاً في دلالته، بأن أي قيادي أو عضو في جمعية منحلة للأسباب التي أشارت إليها الفقرة المذكورة يمنع من حق الترشح حيث إن ذلك من مهام اللجنة المشرفة على الانتخابات التي عليها أن تتأكد من توافر الشروط القانونية في المرشح لعضوية مجلس النواب وبالتالي فإن أي قيادي أو عضو في تلك الجمعيات التي تم حلها قبل صدور القانون أو بعد صدوره ليس له الحق في الترشيح للمجلس النيابي فالشروط القانونية المطلوبة في المرشح يجب أن تكون متوافرة حال تقديم أوراقه الى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وليس لأي من الفئات المذكورة الاحتجاج بأن الجمعية التي يتنمي إليها تم حلها قبل صدور القانون لأن سلامة المركز القانوني للمرشح يجب ان تتوافر عند التقدم بأوراقه إلى لجنة الانتخابات وليس قبل ذلك. وبالتالي فإن هذه الشروط يتم البحث في توافرها عند التقدم للترشح وليس بأثر رجعي قبل صدور القانون.

وأكد المجلس، أن المشرع بموجب القانون الجديد اشترط على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب شروطا معينة يجب توافرها عند الترشح وبالتالي كل من تتوافر لديه أي مانع من موانع الترشح عند تقديم أوراقه سيحرم من الترشح.