برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهم من استيراد سلاح ناري و28 طلقة بتهريبها عن طريق البر، والمتاجرة في الأسلحة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، لعدم مشاهدة شاهد الإثبات للواقعة ضبط المتهم وما وجد بحوزته، كما جاءت أقواله سمعية من مصادره السرية المجهولة.
وأحالت النيابة العامة المتهم بعد أن وجهت له تهمة أنه في 26 فبراير 2018 حاز سلاح ناري "مسدس" و "طلقات نارية" بغير ترخيص من وزير الداخلية، واستورد سلاح ناري وطلقات موضوع التهمه أولاً، كما أنه تاجر في الأسلحة.
وأكد شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات إليه، تفيد قيام المتهم بحيازه أسلحة نارية بقصد الترويج والبيع بمقابل مادي، وأكدت تحرياته السريه صحه هذه المعلومات، وبأنه سيقوم بتهريب سلاح آلي مملكه البحرين عن طريق جسر الملك فهد كما قام المتهم بعرض بيعه لأحد المصادر السريه مقابل مبلغ 500 دينار.
واتفق المصدر السري مع المتهم من خلال التواصل به عبر الهاتف، وذلك تحت سمع وبصر الشاهد، وتبين أن السلاح عبارة عن فرد وتم الاتفاق بأن يكون مكان التسليم بمنطقه أمواج بالقرب من أحد الفنادق، مقابل 500 دينار.
وأعد كمين لضبطه متلبساً واصطحاب المصدر السري بمعرفة فريق الضبط إلى المكان المتفق عليه، وقام المتهم بتسليم المصدر السري السلاح وقد تواصل المصدر السري مع فريق الضبط واخبرهم باستلامه السلاح الناري فتم القبض علي المتهم بمعرفة القوة المرافقة وتفتيشه بمعرفتهم ولم يتذكر ما هي المضبوطات التي تم العثور عليها.
وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح الناري عبارة عن مسدس ناري إسباني الصنع عيار "6.35 مم" مع مخزن بسعة عدد 7 طلقات بالإضافة إلى علبة كرتونية بداخلها عدد 21 طلقة وأن السلاح والطلقات صالحين للاستعمال، فيما أكد تقرير شعبة البصمات خلو السلاح من آثار للبصمات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أقوال شاهد الإثبات قد جاءت مبهمة ولم يشاهد واقعة ضبط المتهم أو المضبوطات التي تم العثور بل جاءت أقواله سمعية من أحد مصادر السرية المجهولة والتي لم يفصح عنها بل إنه انفرد بالشهادة ولم يفصح عن من قام بالقبض على المتهم وتفتيشه ومن رجال الضبط الذي ضبط السلاح والطلقات المضبوطة ومن ثم فأن المحكمه تتشكك في صحة إسناد فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم فضلاً عن عدم كفاية أدلة الثبوت.
ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم .