زهراء الشيخ
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل مادة تعنى بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتنص على حكم جديد يتمثل في ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على الحد الأدنى المعتمد من ساعات التعليم الطبي المستمر.
وارتأت أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية باعتبارها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، وذلك بعد ورود المشروع بصيغته المعدلة من مجلس النواب.
وتساءلت العضو دلال الزايد "ماهي ضوابط تجديد الترخيص؟ وماهي الشروط المانعة لتجديد التراخيص؟، ومن الذي يعوض المتضرر أو أهله في حالته وفاته بسبب خطأ طبي؟".
وأضافت "مع احترامي لوزارة الصحة وتقدير لهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، هناك ضرورة حتمية سواء في القطاع الخاص أو المراكز والمستشفيات الصحية، لتنظيم هذه المساءلة، ففي حالة وفاة شخص بسبب خطأ طبي، ينتظر حتى تبت الجهات المعنية في القضية، وتأخذ الاجراءات وقت، هذا الطبيب في حال إنتهاء رخصته قبل تطبيق الحكم عليه، كيف يسمح له بتجديدها!".
وبينت الزايد "الأرواح لا يعوضها شيء، ولابد أن نأتمنها على من هو أهلاً لها، ويجب أن يربط بين حجم الخطأ، مع تكراره، سواء في الجزاءات التأذيبية أو تجديد الرخص"
وبينما نبه العضو أحمد العريض على ضرورة الفصل بين الخطأ الطبي وبين الترقية، مبيناً اتفاقه مع ما جاء في توصية اللجنة، طرح العضو أحمد بهزاد استفسار، حول الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمزاولة طب الاسنان؟
وتساءل العضو أحمد الحداد "هناك أطباء يزاولون المهنة دون ترخيص، فما هي الاجراءات التي تتبع للتقليل من هذه الحالات؟".
وقال فؤاد حاجي، إن التطور يحدث كل يوم وعلى الطبيب متابعة التطورات، الاخطاء التي تسبب عاهات دائمة أو الوفاة، على من يقع تأمينها؟
وبينت عضو الهئة الوطنية لتنظيم المهن: "أن الشروط المانعة لتجديد، صدور قرار بالوقف أو الشطب، عدم استيفاء ساعات التدريب، أما الشكاوي لا تمنع تجديد الترخيص، وبالنسبة لاشتراطات طب الاسنان ذاتها استراطات الطب البشري، أما غير البحريني يضاف شرط 5 سنوات خبرة، والعاهات الدائمة المحاكم المدنية مسؤولة عن التعويضات .
وأوضحت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة على أرض الواقع دون الحاجة إلى تعديل، حيث تم إصدار القرار التنفيذي لذلك من السلطة المخولة قانوناً، بصدور قرار المجلس الأعلى للصحة رقم 40 لسنة 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمناً ذات الضوابط والاشتراطات التي يهدف مشرع القانون إلى تحقيقها والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي المهن الصحية بمن فيهم حتمًا مزاولي الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشاداً باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر، وذلك حسب الجدول الوارد بذلك القرار.
وخلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ نظراً للأسباب المذكورة، وذلك بعد أن تدارست اللجنة المشروع واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة الصحة متمثلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،إضافة لاطلاعها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية إضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل مادة تعنى بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتنص على حكم جديد يتمثل في ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على الحد الأدنى المعتمد من ساعات التعليم الطبي المستمر.
وارتأت أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية باعتبارها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، وذلك بعد ورود المشروع بصيغته المعدلة من مجلس النواب.
وتساءلت العضو دلال الزايد "ماهي ضوابط تجديد الترخيص؟ وماهي الشروط المانعة لتجديد التراخيص؟، ومن الذي يعوض المتضرر أو أهله في حالته وفاته بسبب خطأ طبي؟".
وأضافت "مع احترامي لوزارة الصحة وتقدير لهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، هناك ضرورة حتمية سواء في القطاع الخاص أو المراكز والمستشفيات الصحية، لتنظيم هذه المساءلة، ففي حالة وفاة شخص بسبب خطأ طبي، ينتظر حتى تبت الجهات المعنية في القضية، وتأخذ الاجراءات وقت، هذا الطبيب في حال إنتهاء رخصته قبل تطبيق الحكم عليه، كيف يسمح له بتجديدها!".
وبينت الزايد "الأرواح لا يعوضها شيء، ولابد أن نأتمنها على من هو أهلاً لها، ويجب أن يربط بين حجم الخطأ، مع تكراره، سواء في الجزاءات التأذيبية أو تجديد الرخص"
وبينما نبه العضو أحمد العريض على ضرورة الفصل بين الخطأ الطبي وبين الترقية، مبيناً اتفاقه مع ما جاء في توصية اللجنة، طرح العضو أحمد بهزاد استفسار، حول الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمزاولة طب الاسنان؟
وتساءل العضو أحمد الحداد "هناك أطباء يزاولون المهنة دون ترخيص، فما هي الاجراءات التي تتبع للتقليل من هذه الحالات؟".
وقال فؤاد حاجي، إن التطور يحدث كل يوم وعلى الطبيب متابعة التطورات، الاخطاء التي تسبب عاهات دائمة أو الوفاة، على من يقع تأمينها؟
وبينت عضو الهئة الوطنية لتنظيم المهن: "أن الشروط المانعة لتجديد، صدور قرار بالوقف أو الشطب، عدم استيفاء ساعات التدريب، أما الشكاوي لا تمنع تجديد الترخيص، وبالنسبة لاشتراطات طب الاسنان ذاتها استراطات الطب البشري، أما غير البحريني يضاف شرط 5 سنوات خبرة، والعاهات الدائمة المحاكم المدنية مسؤولة عن التعويضات .
وأوضحت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة على أرض الواقع دون الحاجة إلى تعديل، حيث تم إصدار القرار التنفيذي لذلك من السلطة المخولة قانوناً، بصدور قرار المجلس الأعلى للصحة رقم 40 لسنة 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمناً ذات الضوابط والاشتراطات التي يهدف مشرع القانون إلى تحقيقها والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي المهن الصحية بمن فيهم حتمًا مزاولي الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشاداً باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر، وذلك حسب الجدول الوارد بذلك القرار.
وخلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ نظراً للأسباب المذكورة، وذلك بعد أن تدارست اللجنة المشروع واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة الصحة متمثلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،إضافة لاطلاعها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية إضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.