ياسمين العقيدات
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تعليمية لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم حيث يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، ولا يجوز للطالب دراسة ذات البرنامج الدراسي في أكثر من مركز في وقت واحد، كما يجوز لإدارة المركز استحداث برامج جديدة متعلقة بمجال القرآن الكريم وعلومه بعد موافقة الوزير وحفظ أوراق الاختبارات النهائية في خزائن خاصة بالإدارة ويتم بعد ذلك التخلص منها بالطريقة المناسبة.
وبحسب المادة رقم (2) "تعمل المراكز والحلقات القرآنية على تحقيق أهداف تشمل تيسير سبل تعلم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع، وتصحيح تلاوة القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد، والتشجيع على فهم المعنى القرآني ومراعاته عند التلاوة، والتشجيع على تحسين الصوت عند التلاوة، وتعزيز الارتباط باللغة العربية انطلاقاً من قوة ارتباطها بالقرآن الكريم، ونشر الثقافة القرآنية، وتنشئة الطالب على الالتزام بالأحكام الشرعية الواجبة والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية.
ونصت المادة رقم (3) على تقديم المراكز والحلقات القرآنية برامج تعليمية تخصصية في مجال القرآن الكريم وعلومه من خلال عدد من البرامج الدراسية منها برنامج التأسيس على قراءة العربية، وبرنامج التلاوة الصحيحة وبرنامج التلاوة وعلم التجويد، وبرنامج حفظ القرآن الكريم ويجوز للإدارة استحداث برامج جديدة متعلقة بمجال القرآن الكريم وعلومه بعد موافقة الوزير.
فيما نصت المادة رقم (6) بأن يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، بحيث تحدد فيها أسماء المقررات وأيام التدريس وأوقاتها وأسماء المعلمين الذين يدرسون هذه المقررات، ويتم إرسال نسخة هذه الجداول إلى الإدارة.
وفي السياق نفسه نصت المادة رقم (9)، على أن يتم اعتماد الساعات الأكاديمية للمقررات الدراسية كما هو موضح في الخطط الدراسية للبرنامج.
ونصت المادة رقم (10)، على أن لا يزيد عدد الطلاب في الحلقة الواحدة عن 12 طالباً وللإدارة الاستثناء من ذلك بخطاب مسبب من إدارة المركز.
وأضافت المادة رقم (11)، أنه ن يجري المركز مقابلات شخصية للدارسين الجدد بهدف التعرف على ميولهم رغباتهم وقياس درجة معارفهم ومهاراتهم قبل الحاقهم بالبرنامج المناسب لهم، فيما نصت المادة رقم (16)، على أنه لا يجوز للطالب دراسة ذات البرنامج الدراسي في أكثر من مركز في وقت واحد.
ونصت المادة رقم (17)، على أنه يجوز للطالب الانتقال من مركز إلى آخر على أن يكون للمركز المنقول منه وإليه ترخيصا ساري المفعول من إدارة الشؤون القرآن الكريم، وأن يبلغ الطالب مركزه المنقول منه كتابياً برغبته في الانتقال ولا يستدعي ذلك موافقة المركز المنقول منه، وأن يقدم الطالب للمركز المنقول إليه كشف درجاته وتقرير تحصيلة في البرنامج الدراسي وأن يشعر المركز المنقول إليه الوزارة بعملية النقل كتابياً.
وبحسب المادة رقم (18) على أن يشطب قيد الطالب من المركز إذا انقطع فصلاً دراسياً كاملاً وعند الضرورة السماح بانقطاع الطالب عن الدراسة لمدة فصلين دراسين بحد أقصى إذا كان لدى الطالب مبرر وفي كل الأحوال في حال إذا رغب في العودة لمقاعد الدراسة بعد تجاوز ذلك وجب إجراء اختبار تحديد مستوى وتسكينه في المستوى المناسب له بحسب الاشتراطات التي تضعها اللجنة .
ونصت المادة رقم (30) يجـب علـى الطالب الـذي تعذر عليه الحضور لأداء الاختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة أن يتقدم بعذره إلى مدير الإدارة في مدى أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار مدعوماً بالمستندات، وإذا لم يقبل عذر الطالب فلا يحق له التقدم للاختبار إلا بعد مضي شهرين من تاريخ الاختبار الذي تغيب عنه.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تعليمية لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم حيث يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، ولا يجوز للطالب دراسة ذات البرنامج الدراسي في أكثر من مركز في وقت واحد، كما يجوز لإدارة المركز استحداث برامج جديدة متعلقة بمجال القرآن الكريم وعلومه بعد موافقة الوزير وحفظ أوراق الاختبارات النهائية في خزائن خاصة بالإدارة ويتم بعد ذلك التخلص منها بالطريقة المناسبة.
وبحسب المادة رقم (2) "تعمل المراكز والحلقات القرآنية على تحقيق أهداف تشمل تيسير سبل تعلم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع، وتصحيح تلاوة القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد، والتشجيع على فهم المعنى القرآني ومراعاته عند التلاوة، والتشجيع على تحسين الصوت عند التلاوة، وتعزيز الارتباط باللغة العربية انطلاقاً من قوة ارتباطها بالقرآن الكريم، ونشر الثقافة القرآنية، وتنشئة الطالب على الالتزام بالأحكام الشرعية الواجبة والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية.
ونصت المادة رقم (3) على تقديم المراكز والحلقات القرآنية برامج تعليمية تخصصية في مجال القرآن الكريم وعلومه من خلال عدد من البرامج الدراسية منها برنامج التأسيس على قراءة العربية، وبرنامج التلاوة الصحيحة وبرنامج التلاوة وعلم التجويد، وبرنامج حفظ القرآن الكريم ويجوز للإدارة استحداث برامج جديدة متعلقة بمجال القرآن الكريم وعلومه بعد موافقة الوزير.
فيما نصت المادة رقم (6) بأن يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، بحيث تحدد فيها أسماء المقررات وأيام التدريس وأوقاتها وأسماء المعلمين الذين يدرسون هذه المقررات، ويتم إرسال نسخة هذه الجداول إلى الإدارة.
وفي السياق نفسه نصت المادة رقم (9)، على أن يتم اعتماد الساعات الأكاديمية للمقررات الدراسية كما هو موضح في الخطط الدراسية للبرنامج.
ونصت المادة رقم (10)، على أن لا يزيد عدد الطلاب في الحلقة الواحدة عن 12 طالباً وللإدارة الاستثناء من ذلك بخطاب مسبب من إدارة المركز.
وأضافت المادة رقم (11)، أنه ن يجري المركز مقابلات شخصية للدارسين الجدد بهدف التعرف على ميولهم رغباتهم وقياس درجة معارفهم ومهاراتهم قبل الحاقهم بالبرنامج المناسب لهم، فيما نصت المادة رقم (16)، على أنه لا يجوز للطالب دراسة ذات البرنامج الدراسي في أكثر من مركز في وقت واحد.
ونصت المادة رقم (17)، على أنه يجوز للطالب الانتقال من مركز إلى آخر على أن يكون للمركز المنقول منه وإليه ترخيصا ساري المفعول من إدارة الشؤون القرآن الكريم، وأن يبلغ الطالب مركزه المنقول منه كتابياً برغبته في الانتقال ولا يستدعي ذلك موافقة المركز المنقول منه، وأن يقدم الطالب للمركز المنقول إليه كشف درجاته وتقرير تحصيلة في البرنامج الدراسي وأن يشعر المركز المنقول إليه الوزارة بعملية النقل كتابياً.
وبحسب المادة رقم (18) على أن يشطب قيد الطالب من المركز إذا انقطع فصلاً دراسياً كاملاً وعند الضرورة السماح بانقطاع الطالب عن الدراسة لمدة فصلين دراسين بحد أقصى إذا كان لدى الطالب مبرر وفي كل الأحوال في حال إذا رغب في العودة لمقاعد الدراسة بعد تجاوز ذلك وجب إجراء اختبار تحديد مستوى وتسكينه في المستوى المناسب له بحسب الاشتراطات التي تضعها اللجنة .
ونصت المادة رقم (30) يجـب علـى الطالب الـذي تعذر عليه الحضور لأداء الاختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة أن يتقدم بعذره إلى مدير الإدارة في مدى أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار مدعوماً بالمستندات، وإذا لم يقبل عذر الطالب فلا يحق له التقدم للاختبار إلا بعد مضي شهرين من تاريخ الاختبار الذي تغيب عنه.