مريم بوجيري

رفض مجلس النواب، توصية لجنة الخدمات على اقتراح بقانون يقضي بتعديل مادة تعنى بتشديد العقوبة على العامل الهارب، حيث ارتأت اللجنة في تقريرها رفض التعديل معتبرة أن العقوبة المقررة بحسب القانون الحالي كافية، مشيرة إلى وجود مادة في القانون تشدد العقوبة في حال تكرر الفعل بما يحقق الهدف من الاقتراح المذكور.

وكان المجلس، ناقش في جلسة الثلاثاء قبل انتهاء الدور التشريعي الرابع، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 36- أ من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث اتفق أغلبية الأعضاء على رفض توصية اللجنة والاختلاف معها، معتبرين أن قرارها لا يعد في محله من ناحية شبهة عدم الدستورية وذلك ما وضحته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أكدت ضمن التقرير عدم وجود ذلك.

من جانبه أكد النائب علي العطيش: "أن المقترح بعيد جداً عن عدم الدستورية، تشديد العقوبة أتى بعد انتهاء لجنة التحقيق في العمالة السائبة، حيث لم يتم العمل بالتوصيات"، مشدداً على أهمية تطبيق القانون"، معتبراً أن تغليظ العقوبة لا تعد إشكالية مقارنةً بتطبيقها.

ووقال: "بعض الجهات لا تطبق القانون، ومخالفة العامل لقوانين الدولة لا يجب أن تكافئ بتصحيح وضعه وإعادته للعمل"، في حين أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النائب عادل العسومي أن العمالة السائبة لها تأثير كبيرعلى الاقنصاد الوطني، معتبراً أن المقترح أتى نتيجة وجود مشكلة.

وقال: "نحن بحاجة لتشديد العقوبات الخاصة بالعمالة السائبة لأن الوضع يتأزم، ومن واجبنا تدعيم التوصيات للجنة التحقيق بشأن العمالة السائبة بتشريع قوانين".

وأكدت العضوة د.جميلة السماك رفضها توصية اللجنة، وقالت: "على الرغم من أنني عضوه باللجنة لكني أرفض توصيتها التي لم تأخذ برأي المستشار القانوني الذي اكد عدم وجود شبهة دستورية".

وفي رده على النائب علي العطيش، أكد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين عدم وجود جهات تعيق تطبيق القوانين مؤكداً أن نطاق التطبيق للقانون نفسه يخضع لسلطة القاضي التقديرية، في حين تم التصويت بأغلبية النواب على رفض توصية اللجنة والموافقة على تشديد العقوبة التي تقضي بإضافة النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 8 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة (د) من المادة 23، وفي حالة العود تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة".